تصل عقوبتها الى الإعدام: منحرف يعتدي بالفاحشة على طفل الـ12 سنة

تزداد بشاعة جرائم اغتصاب الأطفال والمفاحشة يوما بعد يوم، فبعد بشاعة الجريمة التي ارتكبها الرقيب بالجيش الوطني السنة الفارطة، وذهب ضحيتها طفل لم يتجاوز الأربع سنوات، تم تسجّيل جريمة أخرى لا تقل فظاعة عنها تمثلت في تحويل وجهة طفل لم يتجاوز الـ12 من عمره ومفاحشته ثم محاولة التخلص منه حرقا.

خبر تعرّض الطفل أيوب الذي لم يتجاوز الـ12 من مؤخرا بمنطقة دجبّة من ولاية باجة الى الاعتداء بالفاحشة ثمّ محاولة حرقه من أجل طمس الجريمة، يذكرنا ببشاعة عملية اختطاف الطفل ياسين الذي لم يتجاوز الأربع سنوات من عمره ومفاحشته من قبل رقيب بالجيش الوطني ثمّ ذبحه، علما وانّ هذا الأخير قد قضي في شأنه مؤخرا بالإعدام رميا بالرصاص.

«فاحشه ثمّ حاول حرقه»
قضية الحال تعود أطوارها الى الجمعة الفارط الموافق لـ27 جانفي 2017، حيث تعرّض الطفل أيوب الذي لم يتجاوز الـ12 سنة من عمره، الى تحويل وجهة من قبل احد المنحرفين يبلغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية. وبعد ان تمكن هذا الاخير من ابعاده والاختلاء به، اعتدى على الضحية بفعل الفاحشة، ثمّ عمد الى سكب البنزين على جسده وإضرم النار فيه، قبل ان يلوذ بالفرار، مما تسبب له في جروح متفاوتة. علما وانّ المتضرر لايزال بمستشفى الاطفال بباب سعدون وقد وصفت حالته بالخطيرة. من جهتها تحركت الوحدات الأمنية، فور ورود معلومات في الغرض، وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به. وقد تمّ الاحتفاظ بالمتهم على ذمّة القضية في انتظار ان تتم احالته على القضاء.

التكييف القانوني
من جهته تحدّث القاضي فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب» عن التكييف القانوني لجريمة الحال، مؤكدا انّ الجاني قد ارتكب العديد من الجرائم الخطيرة أولها جريمة تحويل وجهة شخص قاصر باستعمال العنف والتهديد وهو جريمة يعاقب عليها الفصل 237 من المجلة الجزائية بالسجن مدّة 20 عاما. كما انّ هذا المجرم يعتبر مرتكبا لجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على ذكر سنه دون 18 عامّا بدون رضاه باستعمال التهديد وهي جريمة يقرّ لها الفصل 228 من المجلة الجزائية بالسجن المؤبد فضلا عن كون إضرام النار بضحية في محاولة لإخفاء معالم جريمته يعتبر من قبيل محاولة القتل العمد طبق للفصلين 59 و204 من المجلة الجزائية والذي يعاقب بالسجن المؤبد كذلك محاولة القتل العمد المرتكب اثر جريمة أخرى(الاعتداء بفعل الفاحشة) والذي يعاقب بالإعدام مرتكب هذه الجرائم.

واكّد مصدرنا انّ الجاني في قضية الحال تنتظره عقوبة الإعدام شنقا بالنظر الى خطورة الجرائم التي ارتكبها وبالنظر كذلك الى سنّ الضحية، علما وانّ القانون التونسي وان كان قد حافظ على عقوبة الإعدام ضمن سلم العقوبات الاّ انه في التطبيق تمّ تعليق تنفيذ هذه العقوبة منذ التسعينات، بالنظر الى تعاهدات تونس على الصعيد الدولي وانضمامها الى البروتوكول الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية والذي يلزم الدول المصادقة عليه بـعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115