ومورد رزقه نتيجة حرب 1948, وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم .
فالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949, عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .
فإطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين, والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194, الذي تم تبنيه في 11/ 12/ 1948م تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب, ووفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
علما بأن القرار194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة, وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948, وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب, وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. كما أكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين في نوعين من التعويضات، تعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب.....