ضبابية في الصلاحيات: ما هو مصير مشاريع قوانين حكومة الحبيب الصيد...؟؟

بعد تصويت 118 نائبا ضد تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة العامة المنعقدة داخل مجلس نواب الشعب وتكليف رئيس الجمهورية للحبيب الصيد وحكومته بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة الوحدة تُطرح عديد التساؤلات والاشكاليات في علاقة

بمصير مشاريع القوانين الحكومية سواء تلك التي اودعتها الحكومة في مكتب مجلس نواب الشعب او تلك التي تبنتها مجالس وزارية.

فإلى جانب مشاريع القوانين التي اودعتها الحكومة في مكتب مجلس نواب الشعب ولم يقع تمريرها الى اللجان فالعديد من مشاريع القوانين صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا على جملة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وغيرها من المشاريع.

اشكالية
ولكن الاشكالية المطروحة حاليا هل يمكن لمجلس النواب ان يناقش مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة صوّت بعدم تجديد الثقة فيها ولم تعد مسؤولة امامه؟ وهنا تختلف التاويلات والآراء خاصة مع الفراغ الدستوري في علاقة بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال او المستقيلة وامكانية مواصلتها لتقديم مشاريع القوانين كمبادرات تشريعية.

فالفصل 98 الذي صنف عدم تحصل حكومة الصيد على الاصوات الكفيلة بمواصلته مهامها كاستقالة لم يحدد صلاحياتها خلال المدة التي تفصلها عن تسليم السلطة الى الحكومة التي تليها والحالة الوحيدة التي يتحدث فيها دستور جانفي 2014 عن حكومة تصريف الاعمال هو الشغور في منصب رئيس الحكومة في الفصل 100 واستثنى منها صراحة حالتي الاستقالة وسحب الثقة وهي حالة الحكومة الحالية.

ولكن بتكليف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئيس الحكومة بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة الوحدة دفع الخبير في القانون الدستوري امين محفوظ الى القول ان اعلان رئيس مجلس النواب محمد الناصر ان حكومة الصيد تحولت الى حكومة تصريف اعمال وتكليف رئيس الجمهورية له رسميا بمواصلة العمل وفق هذه الصفة يطرح اشكالية في تعريف حكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها.

المحكمة الادارية هي الجهة الرقابية
حكومة تصريف الاعمال من وجهة نظر الخبير الدستوري مفهوم جديد دخل الى القانون التونسي وهي معتمدة في الانظمة السياسية البرلمانية التي تعرف ازمات متتالية ومنتظمة وخاصة التي تعتمد طريقة الاقتراع النسبي وفي تونس لا يوجد اثر للمصطلح الا في الفصل 100 الذي يتحدث عن الشغور في منصب رئاسة الحكومة ولا يتحدث عن حدود صلاحيات حكومة تصريف الاعمال مما يجعل المحكمة الدستورية هي الجهة المخول....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115