رأي لجنة البندقية وإسقاط الفصل 64 من قانون المالية حججها: الجبهة الشعبية تطالب بتنقيح قانون العدالة الانتقالية للتسريع في المصالحة الاقتصادية

مع تقدم لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب في مناقشة مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي تتالى المواقف الرافضة قطعيا لمشروع القانون المستوعب لهذه المبادرة واتخذ هذا الرفض اشكالا عديدة من بينها مائدة مستديرة

نظمتها امس الجمعة الجبهة الشعبية لتقديم حجج رفضها لمشروع رئيس الجمهورية وبسط تصورها للتسريع في المصالحة الاقتصادية والمالية دون المس من مسار العدالة الانتقالية وخلق مسار موازي له او السطو على صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة.

خلال مائدة مستديرة اطرها الأستاذان أحمد صواب ومحمّد القاسمي وحضرها بعض المصطفين وراء الموقف الرافض لمشروع رئاسة الجمهورية وقع طرح عديد الحجج التي تدفع لتبني عدم دستورية مشروع قانون المصالحة انطلاقا من عرض لرد لجنة البندقية على الاستفسارات الخمسة لهيئة الحقيقة والكرامة التي تقدمت بها السنة الماضية وصولا الى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016.

فالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حين اقرت بعدم دستورية الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بالعفو على مخالفات الصرف عللت قرارها بان ورود الفصل 64 في قانون المالية بصيغة مطلقة يجعله مستوعبا لمناط قانون العدالة الانتقالية باعتبار ان مخالفات الصرف موضوع العفو المنصوص عليه يمكن ان تتصل بمكاسب يمكن ان يتاتى مصدرها من انتهاكات متعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام.

وبالتالي فان العفو على مخالفات الصرف يدخل تحت طائلة القانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي لا يستقيم تعديله بقانون المالية باعتباره قانونا عاديا احتراما لمبدإ توازي الشكليات وهو ما ينسحب على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية باعتبار ان الفصل 7 من المشروع ينص على ذات العفو وقد حاولت حينها كتلة حركة نداء تونس عبر رئيسها آنذاك الفاضل بن عمران تمريره عبر قانون الميزانية لسنة 2016.

حجج لجنة البندقية
اما رد لجنة البندقية الذي حاول القاضي احمد صواب تبسيطه فيتلخص في تاكيدها ان التسريع في النظر في ملفات الفساد المالي والاقتصادي يجوز عبر إحداث لجنة مختصة كما ان تطبيق العدالة الانتقالية عبر مسارين جائز شريطة ان تكون هناك مواءمة للفصل 148 من الدستور ويكون المساران منظران ومتطابقان ويحققان اهداف العدالة الانتقالية ويحترمان دولة القانون، وهنا دائما الحديث عن النسخة الاولى باعتبار انها محل نظر لجنة التشريع العام.

وان كانت هاتان النقطتان تصبان في مصلحة الجهة المبادرة بمشروع قانون المصالحة الا ان بقية النقاط الثلاث الواردة في رد لجنة البندقية تقر بان مبادرة رئيس الجمهورية غير دستورية اذ اكدت ان لجنة المصالحة التي يقترحها المشروع لا تقدم الضمانات المطلوبة لاستقلالية تركيبة اللجنة كما ان الاجراءات امامها لا تقدم الضمانات المطلوبة لتحقق اهداف العدالة الانتقالية ولا اصلاح المؤسسات بالاضافة الى ان.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115