خلال مائدة مستديرة اطرها الأستاذان أحمد صواب ومحمّد القاسمي وحضرها بعض المصطفين وراء الموقف الرافض لمشروع رئاسة الجمهورية وقع طرح عديد الحجج التي تدفع لتبني عدم دستورية مشروع قانون المصالحة انطلاقا من عرض لرد لجنة البندقية على الاستفسارات الخمسة لهيئة الحقيقة والكرامة التي تقدمت بها السنة الماضية وصولا الى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016.
فالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حين اقرت بعدم دستورية الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بالعفو على مخالفات الصرف عللت قرارها بان ورود الفصل 64 في قانون المالية بصيغة مطلقة يجعله مستوعبا لمناط قانون العدالة الانتقالية باعتبار ان مخالفات الصرف موضوع العفو المنصوص عليه يمكن ان تتصل بمكاسب يمكن ان يتاتى مصدرها من انتهاكات متعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام.
وبالتالي فان العفو على مخالفات الصرف يدخل تحت طائلة القانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي لا يستقيم تعديله بقانون المالية باعتباره قانونا عاديا احتراما لمبدإ توازي الشكليات وهو ما ينسحب على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية باعتبار ان الفصل 7 من المشروع ينص على ذات العفو وقد حاولت حينها كتلة حركة نداء تونس عبر رئيسها آنذاك الفاضل بن عمران تمريره عبر قانون الميزانية لسنة 2016.
حجج لجنة البندقية
اما رد لجنة البندقية الذي حاول القاضي احمد صواب تبسيطه فيتلخص في تاكيدها ان التسريع في النظر في ملفات الفساد المالي والاقتصادي يجوز عبر إحداث لجنة مختصة كما ان تطبيق العدالة الانتقالية عبر مسارين جائز شريطة ان تكون هناك مواءمة للفصل 148 من الدستور ويكون المساران منظران ومتطابقان ويحققان اهداف العدالة الانتقالية ويحترمان دولة القانون، وهنا دائما الحديث عن النسخة الاولى باعتبار انها محل نظر لجنة التشريع العام.
وان كانت هاتان النقطتان تصبان في مصلحة الجهة المبادرة بمشروع قانون المصالحة الا ان بقية النقاط الثلاث الواردة في رد لجنة البندقية تقر بان مبادرة رئيس الجمهورية غير دستورية اذ اكدت ان لجنة المصالحة التي يقترحها المشروع لا تقدم الضمانات المطلوبة لاستقلالية تركيبة اللجنة كما ان الاجراءات امامها لا تقدم الضمانات المطلوبة لتحقق اهداف العدالة الانتقالية ولا اصلاح المؤسسات بالاضافة الى ان.....