كان قد ترشحوا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وذلك بناء على تقرير محكمة المحاسبات الصادر في 2020.
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لـ «المغرب»، بأن الوكيل العام لدى هذه المحكمة تولّى بتاريخ 14 جانفي 2022، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتتبّع كل من عبير موسي رئيسة الحزب الدستورى الحر و الوالي السابق عمر منصور والامين العام السابق للتيار الديمقراطي ومؤسسه محمد عبّو وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة و القيادى السابق في حركة النهضة عبد الفتّاح مورو «بوصفهم محامين باعتبار ان المحامين يتم تتبعهم بإذن خاص من وكيل الجمهورية» سيقع تتبعهم من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقا للفصول 57 و68 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
هذا وقد تقرّر في 5 جانفي الجاري، إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قال ان القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لهؤلاء جراء أفعال من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص المحالون على المجلس الجناحي ينتمون الى احزاب سياسية وغيرها وقد ترشحوا بدورهم الى الانتخابات التشريعية او الرئاسية وهم نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) رئيس حركة النهضة وربيعة بن عمارة- وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي. ووفق البلاغ ذاته بتاريخ 5 جانفي 2022، تم اتخاذ قرار الاحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.