الحكم 30 سنة على أفراد مجموعة استهلكوا مادة مخدرة: بعيدا عن التبرير : هل تستحق الجريمة الذهاب إلى الحدّ الأقصى ؟

استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومكونات المجتمع المدنى من خبر الحكم بالسجن لمدة 30 سنة على مجموعة من الاشخاص في مدينة الكاف

بسبب تعاطي مادة مخدرة كما استنكروا الذهاب الى «الأقصى» دون «التخفيف».

دعت مكونات المجتمع المدنى منذ سنوات الى التخلي عن العقوبات السجنية في علاقة بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات وقد تم في 2017 تعديل فصل وحيد وهو الغاء الفصل 12 لتكون الاحكام اقل وطأة على مستهلكي المخدرات وخاصة منهم المبتدئين والذين تقتضي وضعياتهم الاجتماعية والدراسية أخذها بعين الاعتبار اثناء الحكم.
الحكم على 4 اشخاص منذ قرابة الاسبوع ب30 سنة سجنا اعاد مرة اخرى فكرة مواصلة تنقيح فصول قانون ما يعرف 92 المتعلق بالمخدرات والتخلي عن الذهاب الى اقصى العقوبات والاعتماد على العقوبات البديلة، وبخصوص وقائع القضية صرح محمد فوزي الداودي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لـ«المغرب» ان الموضوع تعلق بايقاف مجموعة من الاشخاص بصدد تعاطي مواد مخدرة في مكان مخصص لكرة القدم (4 أفراد) بوسط مدينة الكاف وتم التعهد بالموضوع وفتح بحث تحقيقي من اجل المسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة بملعب رياضي وبعد الابحاث والاستماع للمجموعة تم توجيه تهمة تخصيص واستغلال ملعب رياضي لاستعمال مواد مخدرة وهذه الجريمة مستقلة عن الاستهلاك.

وأضاف ان تخصيص واستغلال ملعب رياضي جريمة منصوص عليها بالفصل 7 من قانون المخدرات لسنة 92 ، الفصل 7 والذي يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل-

وبين ان الفصل 11 من نفس القانون يحدد المكان حيث يقول – يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات ومنها إذا حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم التالية: المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الإدارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والمؤسسات الصحية والسجون-.

وبالتالى وفق نفس المصدر فان الفصل 11 يذهب الى اقصى عقاب وهو 20 سنة لتعاطي المخدرات في معلب رياضي و5 سنوات من اجل الاستهلاك ، و5 سنوات بخصوص المسك من اجل الاستهلاك مع العلم ان الطرف الرئيسي هو حارس المعلب الرياضي.
وأوضح انه حسب القانون لا يوجد اجتهاد وأن القاضي طبق القانون مع الاشارة إلى ان الحكم كان حضوريا وان المعنيين كانو موقوفين والحكم قابل للطعن والاستئناف ولا يوجد أي داع للاستغراب .

في المقابل استغربت سلوى غريسة عضو مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف الحكم الصادر امام وجود مبادرات من اجل تنقيح القانون ضد شباب يشعر بالتجاهل والتهميش في الفترة الاخيرة واعتبرت ان الحكم الصادر مبالغ فيه بعيدا عن منطق التبرير للحادثة وكان من الممكن الذهاب الى التخفيف لا الى الاقصى وهو حكم غير مفهوم ومرفوض .
من جهته اعتبر عمر فصاصلي عضو المرصد كأن الاحكام الصادرة وتهدف الى اكثر من العقاب بل توجيه رسالة مفادها العودة الى الممارسات السابقة متسائلا هل أن استعمال مادة زطلة تستحق كل هذه العقوبة 30 سنة أي حياة كاملة داخل السجن وهل أننا اليوم مازلنا نتحدث عن الردع عوض التاهيل ؟ وهل أن خطورة الجريمة تستوجب 30 سنة سجنا؟
وافاد ان المجتمع المدنى يدعو دائما الى العقوبات البديلة والابتعاد عن المقاربة الردعية البحتة وان مثل هذه الاحكام لا تتماشي مع هذه المقاربة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115