رفض الهيئة العليا المستقلة لبعض الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
تمكنت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، أمس الجمعة الموافق لـ23 أوت الجاري من البت ابتدائيا في كافة الطعون التي تقدم بها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علما وان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت رفض 71 مطلب ترشح من جملة 97. فيما قرر15 فقط الطعن بالاستئناف في قرارات الرفض، ورد 3 منها خارج الاجال القانونية.
البت ابتدائيا في 15 طعنا
ووفق ما أوردته الوحدة المكلّفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية في بيان لها أمس الجمعة فان الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية قد تعهدت بـ 15 طعنا، وذلك وفقا للآجال المقتضبة المنطبقة على الوضعية الاستثنائية المفترضة في القانون الانتخابي والتي لا تتجاوز 5 أيام لنشر النزاعات و التحقيق فيها و عقد جلسات مرافعة و مفاوضة بخصوصها وتحرير الأحكام المتعلقة بها.
وأوضحت بان الدوائر القضائية، وبفضل عزم قضاتها وإدارييها وأعوانها، قد تمكن من البت ضمن الآجال المذكورة وحتى أدنى منها رغم عدم تناسب الإمكانيات الإجرائية و المادية مع إكراهات الضغط الزمني وواجب احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت الوحدة بان المحكمة قد أصدرت أربعة أحكام بالرفض شكلا وسبعة أحكام بالرفض أصلا.
أما في ما يتعلق بالأحكام الأربعة الأخرى فقد تعلقت بإلغاء قرارات رفض مطالب المترشحين المعنيين وإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية .
من جهتها فقد أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، أن الهيئة في انتظار تلقي قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها للنظر فيها. واشارت بن سليمان الى أن الهيئة ستطعن في قرارات المحكمة الادارية في أقرب وقت. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت أمس الجمعة إعلاما بأحد الأحكام المذكورة ووفق حسناء بن سليمان فان الهيئة بصدد انتظار ورود بقية القرارات لتقوم بالطعن فيها وذلك في ظرف 48 ساعة من تاريخ تلقيها للإعلام.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح.
اجراءات الطعن بالاستئناف
تجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ الأحكام التي تم إصدارها من قبل الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بخصوص النزاعات الانتخابية الابتدائية والقابلة للاستئناف لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، قابلة للطعن في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام لدى الجلسة العامة وذلك طبقا لاحكام الفصل 47 من القانون الانتخابي والذي ينصّ صراحة على انّه «يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به».