المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء على مجلس نواب الشعب.
أبدى المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسته العامّة المنعقدة في 15 أوت الجاري، رأيه الاستشاري في مشروع تنقيح قانون الانتخاب (الذي تضمن مقترحا لتنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي المتعلق بالترشحات).
«سنّ قانون خاص»
ووفق ما أكّده رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر لـ«المغرب»، فانه قد تمّ أول أمس الجمعة الموافق لـ16 أوت الجاري، تسليم الراي الاستشاري الى مجلس نواب الشعب.
وقال محدّثنا «المجلس تلقى مشروعي تنقيح للقانون الانتخابي، مقترح صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واخر صادر عن مجلس نواب الشعب».
وأكد بان المسألة تعلقت باختزال أجال الطعون حتى يتم احترام خصوصية الوضع الحالي للبلاد التونسية.
واعتبر بوزاخر أن وضعية وفاة رئيس الجمهورية المباشر محمد الباجي قايد السبسي لا علاقة لها بما جاء في الفصل 49 من القانون الانتخابي والمتعلق في الأساس بوفاة احد المترشحين. وشدد على أن « الوضعية الحالية للبلاد هي صورة الفصلين 84 و86 من الدستور الذي يقتضي تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها دون أن يحدّد الآجال لانتخاب الرئيس الجديد، وقد اقتصر النص الدستوري في الأصل على تحديد الآجال المسموح بها فقط للقائم بمهام رئيس الجمهورية الحالي».
وأكد بوزاخر أن المجلس الأعلى للقضاء، في رأيه الاستشاري، شّدد على ان القضاء سيتولى القيام بكافة المسؤوليات الوطنية المناطة بعهدته حتى لا تقع البلاد في فراغ.
«وقد اقترح على مجلس النواب سنّ قانون خاص لتنظيم هذه الحالة الاستثنائية لان بقية الحالات والمتعلقة في الأساس بالانتخابات التشريعية الجزئية والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها أو في حالة اعتبار رئيس الجمهورية مستقيلا (طبقا لأحكام الفصل 99 من الدستور) كلها حالات عادية وليست استثنائية ليشملها التنقيح وليشملها اختزال الاجال».
« مخالفة الدستور»
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بان «الهدف من المراقبة القضائية هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومشروعيتها ولا يمكن ان تتحول الى رقابة شكليّة. وعلى هذا الأساس اعتبر المجلس ان اختزال الآجال وضعية استثنائية وترتبط بحالة الفصل 86 من الدستور وينبغي تنظيمها في قانون خاص يتعلق بتنظيم هذه الحالة فقط ولا يمكن سحبها على بقية الحالات الخاصة الواردة بالدستور كالانتخابات البلدية السابقة لأوانها الجزئية والانتخابات التشريعية الجزئية».
واعتبر ان اختزال الآجال القانونية من شأنه ان يضغط على القضاء ويمنعه من القيام بممارسة عملية الرقابة كما يجب.
«مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»
من جهة أخرى فقد تضمن مقترح التنقيح الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان يتم تنظيم الطعون المتعلقة بالدورة الاولى بعد النتائج النهائية للدورة الثانية .
هذا الأمر اعتبره المجلس الأعلى للقضاء مخالفا للدستور وتحديدا للفصل 72 منه والذي يقتضي ان المرور للمرحلة الثانية يأتي بعد النتائج النهائية للدورة الأولى ولا نتائج نهائية خارج إطار الرقابة القضائية اللازمة.
وشدد محدّثنا على انّ رأي المجلس، الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشعب، قد تضمّن الحلول المناسبة والتي من شأنها أن تحافظ على الآجال الدستورية.