انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة الفصل 115 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الإنقاذ في صيغة معدّلة، بعد أن وافقت على تغيير التكييف القانوني الخاص بتعيين اللجنة من قرار حكومي إلى أمر حكومي. وبخصوص الفصل 116، بيّن ممثلو البنك المركزي أن دور لجنة الإنقاذ يأتي في مرحلة أخيرة إثر استنفاد جميع الإجراءات المتعلقة بإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وأوضحوا بأن التراتيب تقتضي في أولى مراحلها أن يتولى البنك المتعثر تنفيذ برنامج عمل إصلاحي بناء على طلب من البنك المركزي التونسي، على أن يتولى هذا الأخير، في صورة فشل البرنامج الإصلاحي، التدخل في مرحلة ثانية لوضع برنامج تصحيحي في الغرض.
كما صادقت اللجنة على الفصلين 117 و118 المتعلقين بإجراءات الإنقاذ في صيغة معدّلة تضمنت إمكانية اتخاذ إجراءات غير مذكورة في النص حسب الحاجة. وبتمكين لجنة الإنقاذ من صلاحية إحداث مؤسسة مناوبة تعمل تحت رقابتها، وتحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة في إطار برنامج الإنقاذ، وذلك في صيغة معدّلة نصت على الصفة الوقتية لقيام هذه المؤسسة حيث تقوم لجنة الإنقاذ بتحديد مدة عملها وتكون المدة غير قابلة للتجديد.
وتداولت اللجنة الفصل 119 المتعلق بالنظام القانوني للجنة الإنقاذ،ثم الفصل 120 المتعلق بمسؤولية مؤسسة المناوبة والفصل 121 المتعلق بمهام لجنة الإنقاذ والفصل 122 المتعلق بالمسؤولية المدنية للجنة الإنقاذ ومسيّريها والفصل 123 المتعلق بالطعن في قراراتها.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها لاستكمال المصادقة على بقية فصول مشروع القانون، على امتداد الأسبوع القادم.