الكتل البرلمانية والحالات التي تؤدي إلى فقدان كتلة لوجودها في البرلمان، بالإضافة الى عدد من الفصول الأخرى المتصلة بالحصانة البرلمانية وآليات وحالات رفعها عن النائب.
استأنف مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء الجلسات العامة المخصصة للنظر والتداول في فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا، والتي إنطلق في مناقشتها منذ 11 افريل الجاري، وقد شهدت الجلسة العامة أمس المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة أساسا بتشكيل الكتل البرلمانية وشروطها بالإضافة الى عدد من الفصول الأخرى المتصلة بالحصانة البرلمانية وصيغ والحالات التي يُمكن رفع الحصانة عن النائب.
وقد انطلق البرلمان بمناقشة الفصول المتعلقة بالكتل البرلمانية من مشروع النظام الداخلي ومقترحات التعديل التي طرحها النواب، قبل المرور الى التصويت عليها، حيث تمت المصادقة على مشروع الفصل 14 الذي ينص على انه « تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدّة النيابية ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلّقة بتكوين الكتل».
وواصل بالفصل 16 الذي تبناه البرلمان أمس توضيح مسألة تشكيل الكتل عبر التنصيص على انه «لكـــل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.»
اما مشروع الفصل 17 الذي صادق عليه النواب فقد نص على انه « إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية او اثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى»، فيما نص الفصل 20 من مشروع النظام الداخلي الذي حظي بموافقة النواب على انه «إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، فإنّها تفقد وُجودها (...).»
الحصانة البرلمانية
الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت، بالاضافة الى الفصول المتعلقة بالكتل البرلمانية، على مشاريع الفصول المتعلّقة بالحصانة البرلمانية، بداية من الفصل 24 الذي نصّ على أنّه « لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا، ولا يستمر الإيقاف إلا اذا رفع المجلس الحصانة.. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه».
أمّا الفصل 25 فينصّ على أنّه «لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس» كما صادق النواب على الفصل 26 من مشروع النظام الداخلي الذي أورد أنّه « يتم النظر في رفض الحصانة على أساس الطلب المقدّم من الجهة القضائيّة مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان الذي يتولّى إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المكلّفة بالحصانة، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة».
كما صادق نواب البرلمان على الفصل 28 الذي ينص على دعوة اللجنة الى الانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا في حالة التلبّس بالجريمة، وذلك لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجّه للمجلس، وإحالته إلى الجلسة العامّة لعرضه في اجل لا يتجاوز 48 ساعة، أمّا الفصل 30 من مشروع النظام الداخلي فقد نص على عدم تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضع طلب رفع الحصانة إذا ما قرّر المجلس رفض الطلب في وقت سابق.