يوم 4 أفريل الجاري، في 171 فصلا، موزعة على 13 بابا، شملت كافة جوانب مهام مجلس النواب وهيكلته وعلاقته بالإعلام وبالمجتمع المدني والهيئات.
وقد تطرّق الباب الثاني من مشروع قانون النظام الداخلي والمتعلق بالعضوية والكتل النيابية والحصانة، في العنوان الخاص بعضوية البرلمان، لمبدإ الوكالة النيابية وإمكانية سحبها، وفق الفصل الثالث في النقطة الثانية منه والذي نصّ على أن » وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي ».
وتم التنصيص في هذا الباب الثاني في فصله الرابع على أنه « يتعيّن على كل عضو، التصريح بالمكاسب والمصالح، وفق ما ينص عليه القانون. كما يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في اطار أعماله النيابية ». وأقر الباب الثاني من مشروع القانون، حق تشكيل الكتل النيابية، على أن تشكل هذه الكتل في بداية المدة النيابية وفق الفصل 15 من مشروع القانون.
وينص الفصلان 16 و17 على أنه لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية. ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة. كما لا يمكن للعضو الانتماء الى أكثر من كتلة نيابية واحدة. واذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النياببة، لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى ».
واعتبر الفصل 22 من الباب الثاني لمشروع القانون أنه « يُصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية الذين يصرحون في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة بموجب إعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس. كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما ». أما الفصل 25 فقد جاء فيه أنه « لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس ».