أو اللجان البرلمانية، ومن أبرزها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. كما تواصل بعض اللجان مناقشة مشاريع القوانين وعقد جلسات الاستماع كمشروع حماية المعطيات الشخصية وحماية البنايات المهددة بالسقوط من أجل ملائمتها مع مجلة الجماعات المحلية.
مع عودة أنشطة مجلس نواب الشعب تدريجيا، حدد مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس جدول أعماله من خلال إقرار عقد جلسة عامة الإثنين المقبل تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، على أن يتم عقد جلسة عامة ثانية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، يخصص جدول أعمالهما للنظر في مشاريع قوانين يتعلقون بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013، 2014، 2015.
كما ستنظر الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والإربعاء ، في الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. بالاضافة إلى مشروعي اتفاقيتين تم تأجيلهما في الجلسة السابقة، تتعلق الأولى باتفاقية تعاون مبرمة في 12 نوفمبر 2017 بين تونس ومصر في مجال النقل البحري، والثانية باتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم في 23 مارس 2017 بين تونس والسودان، وكذلك سيتم النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
روزنامة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
أما الجلسة العامة ليوم 24 ماي الجاري، فستخصص لعرض تقرير لجنة التنمية الجهوية حول زياراتها الميدانية لولايات الجنوب الشرقي. كما صادق مكتب المجلس على روزنامة انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، تتضمن موعد فتح باب الترشيح من 14 إلى 25 ماي الجاري، على أن تنظر اللجنة الانتخابية في الملفات من 28 إلى 30 ماي الجاري، أما جلسات التصويت على المرشحين فستنطلق يوم 5 جوان 2018. وقد أذن رئيس المجلس بنشر قرار فتح باب الترشيحات، ومراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين بالقرار وبالآجال. ونظر مكتب المجلس كذلك، في مشروع المنصة الالكترونية الخاصة بالعلاقة مع المجتمع المدني، والتي سيتم اطلاقها قريبا في اطار إنفتاح مجلس نواب الشعب على المجتمع المدني وتشريكه في الاقتراح والمبادرة.
كما أحال المكتب مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ومقترح قانون يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي. هذا وقد وجه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.
برمجة جملة من جلسات الاستماع
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعا يوم أمس من أجل تحديد جدول أعمالها للفترة القادمة، حيث استهلت أشغالها بالتطرق أولا الى مقترح القانون المتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها، من خلال الاتفاق على تنظيم جلسة استماع الى أصحاب المبادرة يوم الخميس القادم. اما في ما بخص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « برج الخضراء»، فقد تم الاتفاق كذلك على تنظيم جلسة استماع الى وزير الطاقة وخبراء قانونيين في مجال العقود النفطية.
من جهة أخرى، أشار عامر العريض رئيس اللجنة الى ضرورة تناول ملف الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الملح في الاسابيع القادمة من خلال تنظيم جلسة استماع الى كاتب الدولة للمناجم وممثلين عن الشركة المستغلة للملح «كوتيزال». وعلى اثر ذلك، تم المرور الى مواصلة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، حيث اعتبر عدد من النواب أنه يجب اعادة قراءة كامل مشروع القانون على ضوء قانون الجماعات المحلية المصادق عليه مؤخرا، ليتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع جهة المبادرة وممثل عن الفريق الذي قام بصياغة مجلة الجماعات المحلية لملاءمة أحكام مشروع القانون مع المجلة.
حول حماية المعطيات الشخصية
من جهة أخرى، استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقيي إطار مناقشتها مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وقال الحزقي أن مشروع القانون يعد تراجعا خطيرا عن مبدأ الشفافية والمساءلة والحق في النفاذ إلى المعلومة تحت غطاء حماية المعطيات الشخصية وهو ما سينعكس سلبا على انخراط تونس في المبادرة الدولية للحكومة المفتوحة وسيمس من مقومات مكافحة الفساد وضمان الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام. وأضاف الحزقي، أنه لم تتم استشارة الهيئة رغم علاقة المشروع بالحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور ورغم تأثيره على مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة المحددة صلب الفصل 38 من قانونها الأساسي الذي نص صراحة على وجوبية ابدائها الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أن مشروع القانون لم يميز في فصله 4 بين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد التي يتعين حمايتها والمعطيات المتصلة بإدارة الشأن العام المضمنة بالوثائق العمومية التي يجب أن تخضع لأحكام القانون الحق في النفاذ إلى المعلومة باعتباره يكرس مبدئي الشفافية والمساءلة. كما أوضح أن المشروع يوفر ذريعة قانونية للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم على المعلومة باعتبار أن الفصول 6 و10 و34 و43 تحجر احالة المعطيات إلى الغير وهو ما أعطى مبررا للهياكل العمومية للامتناع عن تسليم الوثائق العمومية المتصلة بالشأن العام إلا بعد موافقة الشخص المعني أو هيئة حماية المعطيات الشخصية.