من أجل التنكيل بمبلغين، على معنى أحكام الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. وأوضحت الهيئة أنّ اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية، قد اجتمعت أول أمس وأصدرت ثلاثة قرارات إسناد حماية تتعلق بوزارتي النقل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ليبلغ بذلك عدد قرارات اللجنة ثمانية قرارات.
يذكر أن الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ينصّ على أنّه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال، ضد شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون. ويؤكد الفصل 35 أيضا، على أنه في صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم، يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.