المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة. وتتكون المبادرة من 8 فصول، ينص الفصل الأول منها على أنه « يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة». ويتولى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي على أن يتم إطلاع مكتب المجلس من قبل رئيسه على ظروف إعلان حالة الطوارئ ودعوة
مجلس وزراء من قبل رئيس الحكومة للانعقاد للسبب نفسه. وتشير المبادرة في الفصل الثالث منها إلى أن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة أقصاها 30 يوما ، و لا يتم التمديد فيها إلا بموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه خلال جلسة عامة بالإضافة إلى وضع جملة من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ وما ينجر عنها في صورة مخالفتها.