في ضيافة آية: فنظرة إلى ميسرة (3)

المسألة السادسة: قوله عز وجل في الآية المتقدمة: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"البقرة:279 فيه دلالة على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين

مع الإمكان كان ظالماً، فإن الله تعالى يقول: "فلكم رءوس أموالكم" فجعل له المطالبة برأس ماله، فإذا كان له حق المطالبة، فعلى المدين لا محالة وجوب قضائه.
المسألة السابعة: قال ابن العربي: "فإن قيل: وبم تُعْلَم العسرة؟ قلنا: بأن لا نجد له مالاً؛ فإن قال الطالب: خبأ مالاً. قلنا للمطلوب: أثبت عدمك ظاهراً، ويحلف باطناً، والله يتولى السرائر".
المسألة الثامنة: من كثرت ديونه، وطلب غرماؤه مالهم، فللقاضي أن يصادر جميع ماله، ويترك له ما كان من ضرورات حياته. وفي هذه الحال يحرم حبسه. والأصل في هذا قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" فأمرت الآية صاحب الدين بإنظار المدين حال إعساره إلى أن يصبح موسراً غير معسر. وقد روي في الصحاح أن رجلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". وفي رواية عند أبي داود: فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله. وهذا نص في المسألة، فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل، ولا بملازمته، خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنه قال: يُلَازم؛ لإمكان أن يظهر له مال، ولا يُكلف أن يكتسب.
المسألة التاسعة: مذهب جمهور الفقهاء أن المدين المفلس يحبس حتى يتبين عدمه. ولا يحبس عند مالك إن لم يُتهم أنه أخفى ماله، ولم يتبين مماطلته.
المسألة العاشرة: إن جُمع مال المفلس، ثم تلف قبل وصوله إلى غرمائه، وقبل البيع، فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن باع القاضي ماله، وقبض ثمنه، ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له، كان عليهم ضمانه، وقد برئ المفلس منه.
المسألة الحادية عشرة: أجمع الفقهاء على أن الممتنع عن أداء الدين لا يستحق العقوبة بالضرب، والواجب حبسه فحسب؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عقوبته وعِرْضه" رواه البخاري. قال ابن المبارك: "يُحِلُّ عرضه يغلظ له. وعقوبته يحبس. وقال سفيان: "يحل عرضه" يقول: مطلتني. و"عقوبته" الحبس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليءٍ، فَلْيَتْبَع" متفق عليه، فجعل "مطل الغني" ظلماً، والظالم لا محالة مستحق العقوبة، وهي الحبس؛ لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره. وعند أبي داود وابن ماجه أن هرماس بن حبيب -رجل من أهل البادية- أخبر عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: (الزمه"، ثم قال لي: "يا أخا بني تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك؟" وهذا يدل على أن له حبس الغريم؛ لأن الأسير يحبس، فلما سماه "أسيراً" له، دل على أن له حبسه.

يتبع

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115