Print this page

احيلا على معنى المرسوم 54 تأخير النظر في قضية برهان بسيس ودليلة مصدق

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس

أمس الثلاثاء، الخير النظر في قضية دليلة مصدق وبرهان بسيس الى شهر جانفي القادم.

نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الثلاثاء الموافق ل25 نوفمبر 2025, في قضية المحامية دليلة مصدق والاعلامي برهان بسيس.
وبالمناداة على القضية تم إحضار الاعلامي برهان بسيس (موقوف على ذمة قضية اخرى), كما حضرت دليلة مصدق بحالة سراح.
من جهته طلب لسان الدفاع تأخير النظر، وقررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وتاخير القضية الى جلسة 9 جانفي 2026.

قضية الحال تعود أطوارها إلى ديسمبر 2023 ، حيث تمت استضافة المحامية دليلة المصدق في إحدى البرامج التلفزية التي كان ينشطها الإعلامي برهان بسيس وقد تم التداول آنذاك في ملف "التآمر على امن الدولة" الذي شمل عدد هام من السياسيين ورجال الاعمال والحقوقيين من بينهم جوهر بن مبارك وكمال اللطيف وخيام التركي ورضا بلحاج ....

قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اثارة الدعوى ضد كل من برهان بسيس ودليلة المصدق. وتعهد قاضي التحقيق بالملف الذي قرر بعد سماعها ابقائهما بحالة سراح واحالتهما على انظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".

المشاركة في هذا المقال