تأخير النظر في القضية التي رفعتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضدّ المحامية والاعلامية سنية الدهماني إلى موعد لاحق، وذلك لانتظار ورود قرار محكمة التعقيب.
نظرت الدائرة الجنائية الرابعة صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ11 نوفمبر الجاري في قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني. وقرّرت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد تاريخ للجلسة المقبلة، وذلك لانتظار ورود قرار محكمة التعقيب.
هذا وقد تم إحضار سنية الدهماني من سجن إيقافها(علما وأنها محالة بحالة سراح في قضية الحال)، وبدت سنية الدهماني في حالة نفسية سيئة، حيث طغت على ملامحها علامات التعب والإرهاق.
هذا وقد حضر عدد هام من المحامين من بينهم أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء الفرع الجهوي بتونس.
قضية الحال تتعلق أطوارها بتصريحات لسنية الدهماني في احدى البرامج الإذاعية انتقدت فيها الوضعية العامّة بالسجون التونسية. تولت اثر ذلك الهيئة العامة للسجون والإصلاح تقديم شكاية في الغرض من أجل "تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه وكان المستهدف منه موظفا عموميا" على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وكانت قضية الحال قد شهدت منعرجا في الطور التحقيقي وتحديدا على مستوى محكمة التعقيب، حيث قضت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس في 3 فيفري 2025 بنقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حقّ المحامية والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني والقاضي بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك بتوجيه تهمة "تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه وكان المستهدف منه موظفا عموميا" على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وإحالتها على الدائرة الجنائية لمقاضاتها من أجل ما نسب اليها. وقررت محكمة التعقيب آنذاك إحالة الملف من جديد على دائرة الاتهام لتنظر فيه من جديد بتركيبة مغايرة.
هذا وقد نظرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بمقتضى قرار النقض والإحالة، من جديد في ملف وقررت تأييد القرار الأول لدائرة الاتهام وإحالة المحامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية لمقاضاتها من أجل ما نسب إليها من تهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 .
وينص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".