التمثيل الديبلوماسي: أداة فاعلة في العلاقات الدولية الجزء الثاني والأخير

بقلم : الدكتور جابر غنيمي
متخصّص في القانون
مدرّس جامعي
وتتمتع البعثة الديبلوماسية بحصانات وامتيازات للمقرّ. كما تتمتع بحصانات وامتيازات وتسهيلات

تتعلق بالوسائل التي تستخدمها في تحقيق مهامّها، سواء كانت كالمراسلات أو الاتصالات.

أولا : حرمة مقرّ البعثة الديبلوماسية l'inviolabilité de siége طبقا للمادة 22 من اتفاقية فيبنا ، فإنّ المباني الخاصة بالبعثة تتمتع بحرمة، فلا يجوز لرجال السلطة للدولة المعتمد لديها دخولها إلا بعد موافقة رئيس البعثة . وتلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع اقتحام هذه الأماكن أو الإضرار بها أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها. ولا يجوز تفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ على هذه الأماكن أو الأثاث والأشياء الأخرى التي توجد بها وكذلك وسائل المواصلات الخاصة بها.

وتشير هذه المادة إلى أنّ حصانة البعثة الديبلوماسية تلقى على عاتق الدولة المعتمدة لديها التزامان ،أحدهما سلبي والآخر إيجابي. ويتلخّص الأول في امتناع سلطات هذه الدولة عن دخول دار البعثة لأيّ سبب من الأسباب إلاّ بإذن من رئيس البعثة. أمّا الثاني فمفاده قيام حكومة هذه الدولة باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية مقرّ البعثة من أية اعتداءات أو محاولة تخريب أو أيّ تصرّف آخر من شأنه المساس بسلامة البعثة أو الإساءة إليها.

ولضمان الحماية التامة لمقرّ البعثة الديبلوماسية، تتضمّن التشريعات الداخلية للدول تشديدا للعقوبات وتجريما لبعض التصرّفات التي تحدث على مقربة من مباني البعثة، كالتجمهر أو أية أفعال أخرى تنطوي على مساس بالبعثة الديبلوماسية.
وتمتدّ حصانة المقرّ لتشمل كافة الأشياء المنقولة الموجودة بداخله، كالأثاث وأدوات الصيانة ووسائل المواصلات التابعة لها، ولا يجوز الحجز على هذه الأشياء أو اتخاذ إجراء تنفيذي، حتى ولو كان هذا الإجراء مصرّحاً به من القضاء الوطني.

ولم تتضمّن اتفاقية فيينا تحديدا للوقت الذي تسري فيه حصانة المقرّ. ويرى البعض أنّ حرمة مقرّ البعثة تبدأ منذ الوقت الذي يوضع فيه تحت تصرّف البعثة، وعلى ذلك فإنّ المباني تحت الإنشاء ،وإن كانت مخصّصة عند انتهائها لأعمال البعثة، فإنها لا تصبح ذات حرمة إلاّ عندما تنتهي أعمال التشطيبات بها. كما أنّ شراء عقار بقصد استخدامه كمبنى للبعثة الديبلوماسية لا يكفي لتمتعه بالحصانة. ويرى البعض أنّ حرمة المباني تبدأ منذ الوقت الذي يتمّ فيه إخطار السلطات المعنية في الدولة المضيّفة، بما يفيد أنّ هذه المباني قد أعدّت لذلك الغرض. وبالنسبة إلى وقت انتهاء تمتّع المباني بالحصانة عند إخلائها، فإنه يطبّق عليها ما ورد في المادة 39 والخاصة بإنهاء حصانات وامتيازات الديبلوماسيين، وذلك بإعطاء مهلة معقولة بعد الإخلاء، ثمّ تسقط عن هذه المباني حرمتها.

وعلى الرغم من أنّ التزام الدولة بعدم التعرّض لحرمة مقرّ البعثة الديبلوماسية قد جاء مطلقا في اتفاقية فيينا من أية استثناءات، إلا أنّ القواعد العامة تبيح الخروج على هذا الأصل لضرورة ملحّة أو مبرّر قوي يفوق مقتضيات الحصانة، كأن يشبّ حريق داخل مقرّ البعثة ،ففي مثل هذه الحالة، يحق لرجال السلطة المحلية الدخول لإنقاذ ما يوجد بداخلها من أموال وأشخاص دون انتظارا لإذن من رئيس البعثة.

وكذلك يحق للسلطة المحلية التدخل في حالة وقوع اعتداء على أحد الأشخاص الموجودين أو المقيمين بدار البعثة، أو إذا ما ثبت أنّ هناك مؤامرة تحاك ضد أمن وسلامة الدولة المضيّفة. ذلك لأنّ حرمة وحصانة مقرّ البعثة لا بد أن يقابله التزام أعضاء البعثة بواجباتهم تجاه الدولة صاحبة الإقليم، وأنّ الإخلال الجسيم بهذه الواجبات يبرّر التجاوز عن الالتزام بمراعاة حصانة مقرّ البعثة.

كذلك يجوز أن تباشر الدولة المعتمد لديها حقها في مصادرة كلّ أو بعض أجزاء مقرّ البعثة الديبلوماسية متى كان ذلك ضروريا لتنفيذ بعض المشروعات الحيوية تحقيقا للمنفعة العامة، شريطة قيام الدولة بدفع تعويض عادل وفوري للدولة المعتمدة وتسهيل الحصول على مقرّ جديد.
وعلى البعثة الديبلوماسية الامتناع عن إيواء المجرمين العاديين الفارّين من السلطات المحلية، ذلك لأنه لا يجوز أن يتحوّل مقرّ البعثة إلى مأوى للمجرمين. كما أنّ ذلك من شأنه حرمان الدولة المضيّفة من مباشرة اختصاصها القضائي الإقليمي وتتبّع هؤلاء المجرمين.

وإذا كان ثمّة اتفاق بين جميع الدول في هذا الخصوص، إلا أنّ مواقف الدول تتفاوت عندما تقوم البعثة الديبلوماسية بإيواء أحد المجرمين وترفض تسليمه. فبعض الدول لا تمانع في اقتحام مقرّ البعثة، والبعض الآخر يكتفي بمحاصرة مقرّ البعثة لمنع المجرم من الهرب والقبض عليه لحظة خروجه.

أمّا بالنسبة إلى المجرمين السياسيين، فإنّ مواقف الدول لا تسير وفق وتيرة واحدة، خصوصا وأنّ اتفاقية فيينا لم تتصدّ لمعالجة هذا الأمر. فهناك بعض من الدول قد قنّنت هذه المسألة وقرّرت احترام حق الملجأ السياسي، مع التزام رئيس البعثة بعرض الأمر في كلّ حالة على حكومة الدولة المعتمد لديها، والتي يجوز لها أن تطلب ترحيل اللاجئ خارج إقليمها، مع تقديم كافة الضمانات الضرورية لعدم التعرّض له أثناء ترحليه.

وهناك بعض الدول تترك تقرير منح الملجأ أو عدمه إلى ظروف كلّ حالة على حدة. وهنالك أخيراً من يرفض منح هذا الحق، رغبة منه في الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدولة المعتمدة لديها البعثة. وفى الواقع فإنّ منح حق الملجأ للمجرم السياسي، وإنْ كانت بعض الدول تمارسه من حين إلى آخر، إلا أنه لا سند له في نطاق قواعد القانون الدولي، ويعدّ مساسا بسيادة الدولة المضيّفة وتدخّلا في شؤونها الخاصة .

- حرمة محفوظات البعثة ووثائقها : تمثّل محفوظات البعثة الديبلوماسية ووثائقها كيـاناً مستقلاً وتتمتع بحصانة وحرمة خاصة، تختلف عن تلك التي نعترف بها لمقرّ البعثة. وعلى ذلك ففي الحالات التي يصرّح فيها بدخول رجال السلطة المحلية إلى مقرّ البعثة، تظلّ محفوظات البعثة ووثائقها محتفظة بحرمتها وحصانتها، ويتعيّن على هؤلاء عدم التعرّض لها أو الكشف عن سرّيتها.
كما تتمتع بهذه الحصانة في حالة وجودها خارج مقرّ البعثة الديبلوماسية، وتنص المادة 24 من اتفاقية فيينا على أنّ « لمحفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة في كلّ الأوقات وفي أيّ مكان توجد فيه.

- حرّيـة الاتصال والتنقـل : تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الديبلوماسية بحرّية الاتصال من أجل كافة الأغراض الرسمية وتحمي هذه الحرّية . ويجوز للبعثة، عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى، أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسل الديبلوماسيون والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة. ومع ذلك لا يجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكـي إلا برضاء الدولة المعتمد لديها.

وتلتزم الدولة المعتمد لديها بمراعاة حرمة المراسلات الديبلوماسية الرسمية، ويعدّ هذا التزاما منفصلا ومتميّزا عن الالتزام العام المقرّر لكافة المراسلات البريدية. ذلك لأنّ هذه الأخيرة قد تخضع لرقابة ما في بعض الظروف، بل وكثير من الدول تسمح لنفسها بالاطلاع خفية على بعض الرسائل والبرقيات. وتقضى الفقرة الثالثة من المادة 27 من اتفاقية فيينا بعدم جواز فتح الحقيبة الديبلوماسية أو حجزها، وينبغي أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الديبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبيّن طبيعتها. ويجب أن يكون الرسول الديبلوماسي « أثناء قيامه بوظيفته مزوّداً بوثيقة رسمية تبيّن مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الديبلوماسية. ويتمتع هذا الرسول بحماية الدولة المعتمد لديها، ويتمتع شخصه بحصانة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الحجز، ويمكن إرسال الحقيبة الديبلوماسية مع قائد طائرة تجارية، بشرط أن يزوّد بمستند رسمي يبيّن فيه عدد العبوات المكوّنة للحقيبة ولكنه لا يعتبر في حكم الديبلوماسيين.
وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تتضمّن الحقيبة الديبلوماسية سوى الوثائق الرسمية أو أشياء للاستعمال الرسمي للبعثة.

ويدور التساؤل حول ما إذا كان للسلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها حق فتح الحقيبة الديبلوماسية عندما تتوفر لديها دلائل قوية بأنّ الحقيبة الديبلوماسية تحوي أشياء ممنوعة، كأسلحة أو مخدرات أو تهريب للعملة. ويشير مسلك الدول إلى إمكانية فتح الحقيبة الديبلوماسية والتعرّف على محتوياتها في مثل هذه الأحوال، وإنْ كان من المستحسن عادة أن يتمّ ذلك بعد إذن وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها وبحضور مندوب عن البعثة المعنية.

من ناحية أخرى، تكفل الدولة المعتمد لديها لأعضاء البعثة حرية التنقل في إقليمها، مع مراعاة القوانين واللوائح التي تحرّم دخول بعض المناطق لاعتبارات الأمن القومي. ويستهدف ضمان حرّية التنقل في الواقع منح البعثة القدرة على الاطلاع على الأحوال العامة وجمع المعلومات بالطرق المشروعة عن تطوّر الأحداث.
وأخيرا تلتزم الدولة المعتمد لديها بكفالة وصول الأفراد إلى مقرّ البعثة وخروجهم منها، دون مضايقات أو مراقبة يكون من شأنها تعطيل عمل البعثة الديبلوماسية.

- الامتيازات المالـية : من أبرز هذه الامتيازات الإعفاء الذي أوردته المادة 23 / 1 والتي تنص على أن تعفى بعثة الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أو الإقليمية المربوطة على الأماكن الخاصة بالبعثة التي يكونان مالكين أو مستأجرين لها. ولا يسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى الضرائب والرسوم التي تتقرّر مقابل تأدية خدمات خاصة.
كذلك تعفى البعثة الديبلوماسية من كلّ الضرائب أو الرسوم بالنسبة إلى كلّ ما يتمّ تحصيله من مبالغ أو مستحقات خاصة بأعمال رسمية. كما لا يجوز الحجز على أموال البعثة المودعة في البنوك.

الفقرة الثانية : حصانات وامتيازات أعضــاء البعـثة الديبلوماسية
يتمتع أعضاء البعثة الديبلوماسية بحصانات شخصية وامتيازات مالية تختلف طبيعتها وتتفاوت بحسب طائفة ودرجة كلّ عضو. فالأعضاء الديبلوماسيون يتمتعون بحصانات وامتيازات تفوق تلك التي يعترف بها للموظفين الإداريين والفنيين، كذلك فإنّ بعض هذه الامتيازات قد تقرّر بنصوص قانونية، في حين يرتكز منح البعض الآخر على مبدأ المعاملة بالمثل.
ويبدأ تمتع عضو البعثة الديبلوماسية بالحصانات والامتيازات منذ تاريخ دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها لتولّي مهامّه، أو منذ إخطار وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها أو أيّ وزارة أخرى يتفق عليها، بتعيينه إنْ كان موجودا من قبل على إقليم الدولة المعتمد لديها. ويستمرّ تمتعه بالحصانات طوال الفترة التي يكون فيها شاغلا لمنصبه. وينتهي حقه في ذلك إذا انتهت مهمّته، بمغادرته إقليم الدولة المعتمد لديها أو بعد انقضاء فترة معقولة تمنح لهذا الغرض. وتظلّ الحصانة قائمة إلى ذلك الوقت الذي يغادر فيه الإقليم حتى في حالة وجود نزاع مسلّح بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة 39 بأنه في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة يستمرّ أفراد عائلته متمتّعين بالامتيازات والحصانة المقرّرة لهم لمدة معقولة تسمح لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقبلة.

1 - حصانات وامتيازات المبعوثين الديبلوماسيين : يتمتع المبعوث الديبلوماسي بحرمة شخصية ، فلا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال . وتلتزم الدولة المعتمد لديها بمعاملته بالاحترام اللائق، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أيّ اعتداء على شخصيته أو حرّيته أو كرامته.
ويعلو مبدأ حرمة المبعوث الديبلوماسي ما عداه في مجال العلاقات الديبلوماسية، ويعدّ من أقدم مظاهر القانون الدولي، وهو الامتياز الأساسي الذي تتفرّع عنه كافة الامتيازات الأخرى وتلتزم الدولة المعتمد لديها بالتزام إيجابي مؤدّاه أن تكفل للديبلوماسي الحماية اللازمة ،والتي تقتضي وضع حرس خاص له لمنع أيّ اعتداء على شخصه، وتعمل الدولة على معاقبة كلّ من يتعرّض للديبلوماسي.

ولقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية، دخلت حيّز النفاذ سنة 1977، لمنع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المحميّين دوليا، بمن فيهم الممثّلون الديبلوماسيون.
كما تلتزم الدولة بالتزام سلبي مفاده منع التعرّض لشخص المبعوث الديبلوماسي ومنع أيّ تصرّف من شأنه المساس بكرامته أو بالاحترام الواجب له كالقبض عليه أو اعتقاله.
وفي الواقع فإنّ الحصانة الشخصية للمبعوث الديبلوماسي تبدو ضرورية لممارسته لمهامّه، وعلى ذلك فإنها لا تخوّله حق مخالفة القوانين المحلية وارتكاب أعمال تهدد أمن ونظام الدولة.

ويحق للدولة المعتمد لديها، إذا ما ارتكب مخالفات وأعمالا جسيمة أن تتخذ حياله ما يلزم، من منعه في الاستمرار في ارتكاب المخالفات والأعمال الجسيمة،و أن تخطر دولته بأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه persona non grata وتطالبه بمغادرة البلاد خلال مهلة معقولة تحددها له.
ويتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الديبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة، فلا يجوز دخولها بدون إذنه، وتلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها.

وتنصرف الحصانة كذلك إلى ما لدى المبعوث الديبلوماسي من أموال، والتي لا يجوز الحجز عليها إلا في بعض حالات. كما تمتدّ هذه الحصانة إلى أوراق ومراسلات المبعوث الديبلوماسي.

- الحصانـة القضائيـة : يقصد بالحصانة القضائية الإعفاء من الخضوع للقضاء المحلّي، وكفّ يد هذه السلطة المحلية حتى نكفل للمبعوث الديبلوماسي الاستقلال التام ونمنحه حرّية كاملة في الفكر والتعبير ليؤدّي مهامّه على أكمل وجه .
ولقد تضمّنت الاتفاقيات الدولية هذه الحصانة : (المادة 19 من اتفاقية هافانا لسنة 1928 والمادة 31 من اتفاقية فيينا لسنة 1961) .
وتختلف مدى هذه الحصانة، حيث تبدو مطلقة أمام القضاء الجنائي، بينما يرد عليها بعض الضوابط بالنسبة إلى القضاء المدني.
قبل التعرّض لهذه الحصانة القضائية، تجدر الإشارة إلى أنّ المبعوث الديبلوماسي يتمتع بحصانة فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الإدارية ولوائح البوليس وإجراءات الأمن التي تستهدف المحافظة على النظام والطمأنينة والسلامة العامة داخل الدولة، كالأحكام الخاصة بالمرور، والمحافظة على الصحة العامة، وحظر ارتياد بعض المناطق. والأصل أن يمتنع المبعوث الديبلوماسي عن مخالفة هذه القواعد، على أنه إذا ما أقدم على انتهاكها فلا يمكن لسلطات الدولة أن تتخذ في مواجهته الإجراءات التي تتخذ ضد عموم الأفراد.

أولاً : الحصانة أمام القضاء الجنائي : يعدّ إعفاء المبعوث الديبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي نتيجة حتمية لحرمة ذاته، والتي تفرض على الدولة عدم التعرّض له سواء بإجراءات التحقيق أو المحاكمة . ولا تحتمل الحصانة في المسائل الجنائية أيّ استثناء، فلا فرق بين جريمة بسيطة وجريمة جسيمة، أو إذا ارتكب المبعوث الديبلوماسي نشاطا إجراميا موجّها ضد الدولة المعتمد لديها، كما لو قام بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وفى الواقع فإنّ انتهاك المبعوث الديبلوماسي لنصوص القانون الجنائي، أيّا كانت صورته، لا يجرّده من الحصانة القضائية ولا يبيح للدولة المعتمد لديها أن تتخذ ضده من الإجراءات ما يلزم إلا لمنع أذاه وتجنّب خطره، ويرتبط ذلك بالنظام العام.

من ناحية أخرى، لا يحقّ للمبعوث التنازل عن حصانته نظرا إلى كونها مقرّرة لصالح دولته، وتلتزم جهات القضاء الجنائي بأن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المقامة ضد المبعوث الديبلوماسي.
نشير أخيرا إلى أنّ الإعفاء من الحصانة لا يعني إعفاء المبعوث الديبلوماسي من المسؤولية الجنائية، ويلزم محاكمته عن هذه الجرائم أمام قضاء الدولة المعتمدة وينبغي لهذه الأخيرة عدم التقاعس عن ذلك.
وتقضي الفقرة الرابعة من المادة 31 من اتفاقية فيينا بأنّ « تمتّع المبعوث الديبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من المثول أمام قضاء الدولة المعتمدة «.

ثانياً : الحصانة أمام القضاء المدني والإداري : يرتكز تمتّع المبعوث الديبلوماسي بالحصانة أمام القضاء المدني على حقيقة أنّ إقامته بالدولة المعتمد لديها هي إقامة عارضة، وبالتالي فإنّ موطنه الأصلي هو محلّ إقامته الثابت في الدولة المعتمدة والتي يجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرّفاته أمام محاكم تلك الدولة . هذا بالإضافة إلى الطابع التمثيلي للمبعوث الديبلوماسي. كذلك فإنّ طبيعة المهامّ التي يباشرها تقود إلى ضرورة حمايته من التعرّض له بأية صورة، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وعلى خلاف الحال بالنسبة إلى الحصانة أمام القضاء الجنائي والتي تتسم بالإطلاق، فإنّ الحصانة أمام القضاء المدني ترد عليها بعض الاستثناءات. وتنص المادة 31 من اتفاقية فيينا على أن يعفى المبعوث الديبلوماسي من القضاء المدني والإداري ما لم يتعلق الأمر بما يلي:

أ –دعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولإغراض البعثة.

ب- دعوى متصلة بتركة يكون المبعوث فيها بوصفه منفّذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا أو موصى إليه، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.

ج- دعوى متصلة بمهنة حرّة يزاولها المبعوث أو بنشاط تجاري قام به في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامّه الرسمية أيّا كانت هذه المهنة أو هذا النشاط.
ويلاحظ أنه بالنسبة إلى الحالات التي يخضع فيها المبعوث الديبلوماسي لاختصاص القضاء الإقليمي، وفى حالة صدور حكم عن هذا القضاء لصالح الطرف الآخر يتعيّن أن يراعى عند تنفيذه عدم المساس بحرمة ذات المبعوث وبحرمة مسكنه.
ويرتبط بالحصانة القضائية للمبعوث الديبلوماسي أمام القضاء المدني عدم جواز إعلانه بأية أوراق عن طريق المحضرين أو بأيّ طريق آخر، سواء كانت هذه الأوراق تتضمّن مجرّد الإخطار بأمر ما أو كانت تتضمّن تكليفا بالوفاء أو كانت من أوراق التنفيذ. وأيّ إعلان من هذا القبيل يعتبر باطلاً ولا تترتب عليه أية آثار قانونية، ولا يمكن الاحتجاج به لسريان ميعاد قانوني أو لقطع التقـادم.

كما يترتب على الحصانة القضائية للمبعوث عدم التزامه بالشهادة أمام جهات القضاء المدنية أو الجنائية حتى ولو كانت شهادته أساسية وقاطعة في الدعوى، وتقضي بذلك صراحة المادة 31/ 2 من اتفاقية فيينا. ومع ذلك فإنه من المرغوب فيه ألاّ يمتنع المبعوث الديبلوماسي عن معاونة السلطات المحلية في أداء واجبها ،إذا ما طالبته بالإدلاء بشهادته أن يختار الطريقة المناسبة له، سواء أن يؤدّي شهادته أمام الجهة القضائية أو يقوم بكتابة شهادته. وللمبعوث الديبلوماسي، إذا ما قبل الإدلاء بشهادته وإرسالها إلى الجهة المختصة أو أن ينتقل أحد رجال القضاء إلى مقرّ البعثة ليستمع لشهادته ويقوم بتدوينها.

- التنازل عن الحصانة القضائية : نظراً إلى أنّ هذه الحصانة القضائية قد أقرّها القانون الدولي لمصلحة دولة المبعوث الديبلوماسي ، فإنّ هذا الأخير لا يحقّ له التنازل عن حصانته، وإنما يملك هذا الحق دولته فقط . ويقع صحيحا تنازل الدولة عن الحصانة رغم اعتراض المبعوث الديبلوماسي.
ويجب أن يكون التنازل صريحاً وإنْ كان غير إلزامي أن يصدر من السلطات المركزية في الدولة المعتمدة كرئيس الدولة أو وزير الخارجية، وإنما يكفي أن يصدر عن رئيس البعثة باعتباره ممثّلا لدى الدولة المعتمد لديها.
ومن المقرّر أنّ التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو إدارية لا يمتد إلى تنفيذ الحكم الذي يصدر، حيث إنّ مباشرة التنفيذ تحتاج إلى تنازل مستقل، ومع ذلك فإنّ هذا التنازل يظلّ ساريا في جميع مراحل الدعوى وبالنسبة إلى كلّ الطلبات والدفوع الفرعية المتصلة بها، ولا يحق للمبعوث الديبلوماسي أن يتمسّك بحصانته ليحول دون تقديم هذه الطلبات أو الدفوع، أو ليمنع النظر في الطعن المقدّم من خصمه في الحكم الذي قد يصدر لصالحه، وذلك حتى يتمّ الفصل نهائيا في الدعوى.

- الامتيازات المالية : يتمتّع المبعوثون الديبلوماسيين بطائفة من الامتيازات المالية المتمثّلة في إعفائهم من سداد بعض الضرائب والرسوم القمرقية المقرّرة على البضائع والأمتعة التي يتمّ جلبها من الخارج .
وفي الواقع فإنّ مبرّر هذه الإعفاءات يتمثّل في المركز الممتاز الذي يتمتّع به الديبلوماسي وعدم جواز تعرّضه لأية إجراءات قسرية، فإذا ما جرى العمل على فرض الضرائب والرسوم على المبعوث الديبلوماسي وامتنع عن سدادها، فإنه لا يمكن للسلطات المحلية أن تتخذ في مواجهته ما يلزم من إجراءات لجبايتها. وكذلك فإنّ هذه الإعفاءات المالية تطبّق بطريقة تبادلية مقابل الإعفاءات التي يتمتّع بها مبعوثوها لدى الدول الأخرى.

ولقد قنّنت معاهدة فيينا هذا المسلك في المادتين 34 و36 حيث خصّصت الأولى لبيان الإعفاءات من الضرائب والرسوم واقتصرت الثانية على الرسوم الجمركية.
وتنصّ المادة 36 على أن تقوم الدولة المعتمد لديها، وفقا للأحكام والتشريعات والتنظيمات التي تأخذ بها، بالسماح بدخول المواد المعدّة للاستعمال الرسمي للبعثة، وكذلك المواد المعدّة للاستعمال الخاص للمبعوث الديبلوماسي أو لأفراد أسرته، بما في ذلك المواد المعدّة لاستقراره. وتلتزم الدولة بإعفاء هذه المواد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة.

كما تقرّر الفقرة الثانية إعفاء المبعوث الديبلوماسي من تفتيش متاعه الخاص ما لم توجد مبرّرات جدية للاعتقاد بأنها تحتوي أشياء لا تتمتّع بالإعفاء المقرّر له ،أو أشياء يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بمقتضى تشريع الدولة المعتمد لديها أو خاضعة للوائح الخاصة بالحجر الصحي. ولا يجوز إجراء التفتيش إلاّ في حضور المبعوث الديبلوماسي أو ممثّلة المفوّض في ذلك.

- وتعفي اتفاقية فيينا، طبقا للمادة 33 ، المبعوث الديبلوماسي من أحكام التأمين الاجتماعي التي تنصّ عليها القوانين المحلية في دولة الاستقبال، كما يسري هذا الإعفاء على خدم الديبلوماسيين، شريطة ألاّ يكون من مواطني دولة الاستقبال ومن غير المقيمين فيها إقامة دائمة. وأن يكونوا في الوقت ذاته مشمولين بأحكام التأمين الاجتماعي التي تقضي بها القوانين المحلية في الدولة المعتمدة أو في دولة أخرى.

- كذلك تلتزم الدولة المعتمدة لديها بإعفاء المبعوثين الديبلوماسيين من جميع أنواع الخدمات الشخصية والعامة ومن الالتزامات والأعباء العسكرية، كالخضوع لتدبير الاستيلاء وتقديم التبرّعات وتوفير السكن.

- ضوابط تمتّع المبعوث الديبلوماسي بالحصانات والامتيازات الديبلوماسية : إنّ حصانة المبعوث الديبلوماسي تبدأ منذ وقت دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها لمباشرة وظائفه، أو منذ وقت إخطار وزارة الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها إذا كان موجودا في إقليم الدولة المعتمد لديها قبل هذا التعيين . كذلك يستمرّ تمتّع المبعوث الديبلوماسي بهذه الحصانات فترة بعد استدعائه كي يدبّر في وقت معقول أمر مغادرته لإقليم الدولة.

ويستمد الدليل على انتماء الشخص لطائفة المبعوثين الديبلوماسيين من ورود اسمه في القائمة الديبلوماسية la liste diplomatique، وعلى ذلك فإنّ حيازة الفرد لجواز سفر ديبلوماسي لا يمنحه هذه الصفة ولا يعدّ ذلك دليلا حاسما في تحديد صفته.
كذلك فإنّ تمتّع المبعوث الديبلوماسي بالحصانة القضائية لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، بل يبدو أقرب للعدالة أن تيسّر هذه الدولة إجراءات مقاضاة مبعوثيها أمام محاكمها الوطنية. وتشير السوابق القضائية إلى إمكانية محاكمة الديبلوماسي عمّا ارتكبه في الخارج من أفعال وذلك بإقامة الادعاء عليه أمام محاكم الدولة المعتمدة.
إنّ المبعوث الديبلوماسي الذي يحمل جنسية الدولة المعتمدة لديها أو يكون محلّ إقامته الدائمة بها، لا يتمتّع بالحصانة القضائية إلاّ بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها خلال مباشرته لمهامّه، ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية.

- إنّ المبعوث الديبلوماسي يتمتّع بحرمته وكلّ حصاناته الأخرى وكذلك أفراد أسرة الذين يكونون في صحبته أو مسافرين على انفراد للّحاق به أو العودة إلى بلدهم، وذلك في الدول التي يمرّ بها ويوجد بإقليمها، وذلك بمناسبة توجّهه إلى الدولة المعتمد لديها لأداء مهامّه أو لتسليم وظيفته أو في طريق عودته إلى بلده. وتقرّر الفقرة الثالثة من هذه المادة كفالة الحماية اللازمة للمراسلات الديبلوماسية والرسل وحاملي الحقائب الديبلوماسية خلال مرورهم بإقليم دولة ثالثة.

ويقتصر التزام الدولة الثالثة التي يمرّ بها المبعوث الديبلوماسي على ما هو ضروري لتمكّنه من التوجّه إلى مقرّ عمله أو العودة إلى دولته. وعلى ذلك إذا أطال المبعوث الديبلوماسي إقامته في الدولة التي يمرّ بها دون ضرورة، فلا يحق له أن يطالب هذه الدولة بالاستمرار في مراعاة حصانته خلال الفترة التي تخلّف فيها زيادة عن المدة المعتادة التي يقتضيها المرور. كذلك إذا وجد المبعوث الديبلوماسي على إقليم دولة أخرى في غير الظروف المتقدمة وفي غير عمل رسمي ،لتمضية إجازة مثلا أو لقضاء شؤون خاصة به، فإنه لا يكون له الحق في أية معاملة متميّزة من جانب هذه الدولة.

- إنّ أفراد أسرة المبعوث الديبلوماسي من أهل بيته يتمتّعون بالحصانات والامتيازات التي يتمتّع بها، شريطة أن لا يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها من المقيمين بها إقامة دائمة.
أمّا إذا كانوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين بها إقامة دائمة فإنهم يتمتّعون بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها المبعوث بمناسبة ممارسة وظائفه، وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات إضافية .
وعلى الرغم من أنّ المادة 37 من اتفاقية فيينا لم تحدّد المقصود « بأفراد أسرة المبعوث الديبلوماسي من أهل بيته « فإنّ لجنة القانون الدولي قد أوردت في تعليقها على هذه المادة أنها لم تر ضرورياً تحديد معنى عبارة أفراد الأسرة أو وضع حد أقصى لسنّ أبناء المبعوث الذين يستفيدون من الحصانة، كما أشارت إلى أنه : ممّا لا شك فيه أنّ الزوجة والأولاد الذين لم يبلغوا بعد سنّ الرشد يعتبرون على الأقل من أفراد الأسرة الذين تشملهم الحصانات ، كما أنه قد توجد حالات يمكن إدخال أقارب آخرين في الاعتبار إذا كانوا يعيشون مع الأسرة، كحالة قريبةٍ ما للسفير تقوم بإدارة منزله ، وحالة قريب يعيش معه منذ زمن بعيد، فمثل هؤلاء الأقارب يصبحون ولا شك بحكم معيشتهم بين أسرة المبعوث من أفرادها أيّا كانت درجة قرابتهم له «.

- حصانات وامتيازات العاملين بالبعثة الديبلوماسية من غير طائفة الموظفين الديبلوماسيين : تباينت مواقف الدول في هذا الشأن قبل إبرام اتفاقية فيينا سنة 1961، فبعض الدول ،كالولايات المتحدة وبريطانيا منحت هؤلاء الحصانات والامتيازات التي يتمتّع بها الموظفون الديبلوماسيون، في حين اكتفت دول أخرى كفرنسا وألمانيا و سويسرا بمنح هذه الحصانات والامتيازات للموظفين الإداريين والفنيين دون المستخدمين والخدم الخصوصيين، كذلك قصر بعض الدول الاستفادة من الحصانات والامتيازات بالنسبة إلى الموظفين غير الديبلوماسيين على التصرّفات المتصلة بمهامّ عملهم الرسمي دون تلك المتصلة بحياتهم الخاصة .
وتعدّ المادة 14 من اتفاقية هافانا بين الدول الأمريكية سنة 1928 أولى الصياغات التعاهدية في هذا الخصوص، وتقضي بأن تمتدّ الحصانة الديبلوماسية إلى كلّ من :

أ – كافة فئات الموظفين الديبلوماسيين.

ب- كلّ الموظفين الرسميين للبعثة الديبلوماسية.

جـ- أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.

ولقد جاءت اتفاقية فيينا لتضع بعض صور التفرقة بين الموظفين الديبلوماسيين وما عداهم من العاملين بالبعثة الديبلوماسية. وطبقاً للمادة 37 من الاتفاقية فإنّ الأعضاء الإداريين والفنيين للبعثة، وكذا أفراد أسرة كلّ منهم الذين يعيشون معه في معيشة واحدة يستفيدون من الحصانات والمزايا المنصوص عليها في المواد 29 إلى 35 من الاتفاقية، وهي تلك الخاصة بالحصانات الشخصية والامتيازات، بشرط ألاّ يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها ،وألاّ تكون إقامتهم الدائمة بها.

بيد أنّ الإعفاء من القضاء المدني والإداري للدولة المعتمد لديها لا يطبّق على الأفعال التي تقع خارج نطاق وظائفهم. من ناحية أخرى لا يتمتّع هؤلاء بالإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية إلاّ بالنسبة إلى ما يستوردونه من مواد أثناء أوّل استقرار لهم.
أما بالنسبة إلى مستخدمي البعثة والذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، فإنهم يتمتّعون بالحصانة بالنسبة إلى الأعمال التي يمارسونها لمباشرة مهامّهم الرسمية، كما يتمتّعون بالإعفاء من الرسوم والضرائب التي تتقرّر على المرتبات ،وكذلك يعفون من أحكام الضمان الاجتماعي. أما إذا كانوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة فإنهم لن يتمتّعوا إلاّ بما تسمح لهم به هذه الدولة من حصانات وامتيازات.

ونشير أخيراً إلى أنّ الخدم الخصوصيين العاملين لدى أفراد البعثة يعفون من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم، على أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، ولا يتمتّعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات إلاّ بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها.
وتلتزم الدولة المعتمد لديها بصفة عامة، بأن تتجنّب عند مباشرتها لولايتها بالنسبة إلى الأفراد العاملين بالبعثة، التدخّل في أدائهم لوظائفهم أو إعاقة البعثة عن مباشرة مهامّها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115