العنف في الفضاء العام (الجزء الثاني)

بقلم: الدكتور جابر غنيمي متخصّص في القانون مدرس جامعي
يجرّم القانون التونسي القتل.
- الفصل 201: «يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأيّ وسيلة كانت»

- الفصل 204 :» يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الـفرار أو ضمان عدم عقابهم».
- الفصل 205: « يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة».
- الفصل 210: « يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمّد قتل ولده».
- الفصل 211: « تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرّد ولادته أو إثر ولادته».
و يجرّم المشرّع التونسي العنف الجنسي.
- الفصل 227:» يعدّ اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سنّ الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من:
الأصول وإن علوا،
الإخوة والأخوات،
ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفة،
من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدّم السنّ أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
- الفصل 227 مكرر: «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفه،
إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدّم السنّ أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد».
و يجرّم القانون التونسي الاعتداء بفعل الفاحشة.
- الفصل 228 :» يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة. ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أيّ عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.
ويكون العقاب مضاعفا : إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل : *من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا، *من الإخوة والأخوات، * ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، *زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه، *والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر، * أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفه، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سنّ الرشد».
و يجرّم القانون الإضرار عمدا بملك الغير.
- الفصل 304 : « من يتعمّد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار. وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار. والمحاولة تستوجب العقاب».
- الفصل 305: « تضاعف العقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم بمثلها إذا كان إحداث الضرر بقصد التشفّي: أولا : من موظف عمومي أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته، ثانيا : من شاهد بسبب شهادته.»
- الفصل 306: « يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان. ويعاقب مرتكب مجرّد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما».
و يعاقب الفصل 306 مكرر بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولّى الاستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على وسيلة نقل برّية أو بحرية أو جوية. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و201 و203 و204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.
• الفقرة الثانية: تجريم العنف المعنوي
العنف المعنوي هو كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
و قد جرّم القانون التونسي هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
- الفصل 125: « يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
- الفصل 126: « إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين. ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة».
و كذلك تمّ تجريم نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون إثبات صحة ذلك.
- الفصل 128: « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك».
و تمّ تجريم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
- الفصل 222 :» يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدّد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا:
إذا كان الضحية طفلا،
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أيّ طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضرّرا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
و يعاقب التهديد بسلاح.
- الفصل 223: « يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدّد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.
ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كان الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أيّ طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضرّرا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة».
و يعاقب سوء معاملة طفل.
- الفصل 224: « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته ،دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدّة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب. ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج. ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت.
يسلّط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدّمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية».
و يعاقب الاعتداء على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثّر على سلامتها النفسية أو البدنية.
- الفصل 224 مكرر:» يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثّر على سلامتها النفسية أو البدنية. ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء».
و يعاقب من يتعمّد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
- الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: «يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها».
و يعاقب التجاهر بفحش.
- الفصل 226: «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش».
و يعاقب الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول.
- الفصل 226 مكرر: « يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدّمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية».
و يجرّم القانون التونسي التحرّش الجنسي.
- الفصل 226 ثالثا (جديد): « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمّن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه ،وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أيّ طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل».
و يجرّم القانون التونسي القذف العلني و النميمة.
- الفصل 247: «يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا».
و يعاقب القانون الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات: « يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».

يتبع

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115