بعد الإذن لها باتخاذ الإجراءات التأديبية: هذه مهمة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص ملف أحد قضاة القطب

بعد أن استكملت التفقدية العامة صلب وزارة العدل أعمالها وختمت الأبحاث بخصوص ملف احد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت وزارة العدل بدورها للهيئة الوقتية للقضاء العدلي بأن تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة ،علما وأن جمعية القضاة

قد عابت على وزير العدل ما أسمته بالتلكؤ في إعطاء الإذن خاصة وأن الأمر خطير على حد تعبيرها.فضلا عن الصبغة التأديبية فإن قضية القاضي المذكور اخذت أيضا جانبا جزائيا حيث أذنت النيابة العمومية بتونس مؤخرا بفتح تحقيق حول وجود شبهة علاقة بين احد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب وفتاة مورطة في قضية إرهابية.

بحث تحقيقي فتح على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص انه «لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين. هذا وقد تم تعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بهذه القضية.

مراحل الجانب التأديبي
وللتذكير بحيثياتها فإنه على خلفية شكاية تقدمت بها المنظمة التونسية للأمن والمواطن إلى وزارة العدل مفادها أن احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخطة مساعد وكيل جمهورية على علاقة بفتاة قاصر ومتهمة في قضية إرهابية فتحركت على إثرها التفقدية العامة للوزارة علما وان الواقعة أثارت جدلا واسعا على الساحة الوطنية عامة وفي صفوف قطاع القضاء بصفة خاصة.

الجانب التأديبي الآن تتعهد به الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك بعد تعهيدها بالملف من قبل وزارة العدل بمقتضى القانون حيث يوجب الفصل 16 من القانون المنظم للهيئة أن يتركب المجلس التأديبي من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب(رئيسا)،وكيل الدولة العام لـــدى محكمــــة التعقيب(عضوا)،وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية(عضوا)،المتفقد العام بوزارة العدل( مقررا لا يصوت) وثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب، (أعضاء) تتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبت في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به. هذا ويكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.

كما ينص الفصل 17 على أن يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه لا يوقف ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115