وأقرت اختصاص القضاء المدني بالنظر في ملفي الحال المنشورين لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة.
قال الأستاذ أيمن بوكر أنّ محكمة التعقيب قد قررت الأسبوع الفارط رفض طعن الأمنيين في تعهيد القضاء العسكري وأقرت باختصاص القضاء المدني وذلك بعد رفض التعقيب شكلا.
وأوضح الأستاذ بوكر في تصريح لـ«المغرب» بان محكمة التعقيب قد أقرت رسميا ونهائيا باختصاص قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بالنظر في ملفي «انستالينغو1 و2».
ملف «انستالينغو 1» انطلقت الأبحاث فيه، في سبتمبر 2021، اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة «انستالينغو» الكائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وهم 6 أشخاص وضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لأحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وباحالتهم على قاضي التحقيق قرر ابقائهم بحالة سراح، من جنبها طعنت النيابة العمومية في قرار الافراج، لتتولى دائرة الاتهام بتاريخ 5 أكتوبر 2021 نقض قرار الافراج واصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 أشخاص وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح.
أمّا ملف «انستالينغو 2» فقد شمل 34 شخصا صدرت في شأن 14 منهم بطاقات ايداع بالسجن (من بينهم 11 بطاقة نافذة صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لم يتم تنفيذ البطاقات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام وتحصن اصحابها بالفرار).
وقد انطلقت الابحاث فيه على خلفية نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين وامنيين.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا
وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتجدر الاشارة الى وجود ملف أخر متعلق كذلك بـ«انستالينغو» منشور حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد شمل مجموعة من الشركات في علاقة بشركة «انستالينغو» وفتح في شأنهم بحث تحقيقي من أجل شبهات تبييض أموال.