بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 3 نوفمبر الحالي على العدد النهائي للترشحات المقبولة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 17 ديسمبر المقبل، فتح باب الطعن لدى القضاء الإداري طبقا للآجال القانونية التي انتهت السبت المنقضي وذلك في انتظار أن تستكمل الدوائر المتعهدة أعمالها وإصدار أحكامها، لمزيد من التفاصيل حول العدد الجملي للطعون وإجراءات البتّ فيها تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
تسلمت هيئة الانتخابات منذ فتح باب تقديم الترشحات 1427 مطلبا وقد أسفرت عملية الفرز والتأكد من مدى تطابقها للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه على قبول 1058 مطلبا ورفض 363 ملفا مقابل 6 مطالب مسحوبة.
وقد انتهت آجال تقديم الطعون في الترشحات يوم السبت 5 نوفمبر الجاري وقد بلغ العدد الجملي للطعون المقدمة إلى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية في إطار نزاع الترشحات لدى الطور الأول أي الابتدائي 52 طعنا، 19 طعنا تم نشرها لدى الدوائر القضائية الابتدائية بتونس العاصمة، 33 طعنا قدمت لدى الدوائر القضائية الابتدائية بالجهات وذلك وفق ما أفاد به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة سالفة الذكر في تصريح لـ«المغرب» وقال في ذات الخصوص «هنالك ثلاث دوائر لم يقدم فيها أي طعن وهي سيدي بوزيد وقفصة ونابل، هذا وقد انطلقت الدوائر المتعهدة منذ يوم الأحد 6 نوفمبر الجاري في عقد جلسات مرافعة ومن المنتظر أن تصدر الأحكام في جميع الطعون في أجل أقصاه ثلاثة أيام من يوم أمس الاثنين».
الأحكام التي من المنتظر أن تصدر غدا الأربعاء على حدّ أقصى تعتبر ابتدائية أي قابلة للطعن بالاستئناف وهي فترة تمتد على عشرة أيام من تاريخ الإعلام بالأحكام الابتدائية، في هذا الإطار استعرض الغابري تقسيم تلك الآجال في هذه المرحلة فقال «من تاريخ الإعلام بالحكم الطاعن لديه اجل أقصاه يومان لنشر الطعن أمام كتابة الدوائر الاستئنافية وهذه الأخيرة تعقد جلسة المرافعة في أجل ثلاثة أيام ومثلها أي 3 أيام للمفاوضة والتصريح بالحكم، ليتم فيما بعد الإعلام بالحكم في أجل يومان». في ذات السياق وبالعودة الى المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بالانتخابات فإن الفصل 29 منه ينصّ على أنه «يرفع الطّعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومين من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التّعقيب وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام بالطّعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التّنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة»، أما الفصل 30 جديد فيقول أنه « تتولّى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة
الذي يتولّى تعيينها حالاّ لدى دائرة استئنافيّة.،يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة بالقضيّة جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتهم،تحجز الدّائرة القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة وللدّائرة أن تأذن بالتّنفيذ على المسودّة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به ويكون الحكم الاستئنافي باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب». وبعد انتهاء مرحلة التقاضي بكل درجاته المذكورة فإن الفصل 31 من ذات المرسوم ينصّ على أن»يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون».