الذي احيل فيها عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني الى 11 نوفمبر المقبل.
وقد واصلت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس اول امس الجمعة الموافق لـ28 أكتوبر الجاري النظر في القضية المرفوعة ضدّ عميد سابق للمحامين من أجل» الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر ، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل «.
وبعد ساعات طويلة من المرافعات، نظرا لحضور عدد كبير من المحامين، قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 11 نوفمبر المقبل.
ووفق ما اكده عضو هيئة الدفاع عن العميد عبد الرزاق الكيلاني سمير ديلو فان الجلسة قد انطلقت بمرافعات ممثّلي عمادات المحامين بفرنسا، والعميد البشير الصّيد ممثّلا عن اتّحاد المحامين العرب والعمداء السّابقين عبد الوهّاب الباهي وعامر المحرزي وشوقي الطّبيب ومحمّد الفاضل محفوظ وعبد السّتّار بن موسى، والعميد الحالي الأستاذ حاتم المزيو وقد تولّى مهمّة تنسيق الدّفاع رئيس فرع تونس الأستاذ العروسي زقير ، ورافع اثرهم عدد من المحامين من بينهم عبد الفتاح مورو وسامية عبّو و نور الدّين البحيري وكمال بن مسعود والبشير الفرشيشي ...
ووفق ما أكده ديلو فان هيئة الدفاع تمسكت بعدم اختصاص المحكمة العسكريّة بمحاكمة المدنيّين طبقا لأحكام الفصل 110 من الدستور الذي يجعل القضاء العسكريّ مختصّا بالجرائم العسكريّة ، والفصل 22 من قانون 1982 الذي يمنح الإختصاص للقضاء العسكري في القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الدّاخل طرفا فيها بصفة متّهم ( حصريّا ). وشدد الدفاع على أنّ «منطلق القضيّة كان النّدوة الصحفيّة لوزير الدّاخليّة الذي وجّه اتّهاما مباشرا للعميد الكيلاني بتحريض قوّات الأمن على العصيان وأعلن عن اختصاص القضاء العسكريّ ..! ، ثمّ تعهّدت جهة أمنيّة لا علاقة لها عادة بالوقائع المشابهة وهي « الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والجرائم الماسّة بسلامة التّراب الوطني « بناء على ما نشرته صفحة افتراضيّة لـ» التّنسيقيّة الوطنيّة لمساندة الرّئيس قيس سعيّد « وهي صفحة تتعمّد وسائل مبتذلة لتشويه المحامين والحقوقيّين ومعارضي الرّئيس».
كما تمسّك لسان الدفاع «ببطلان إجراءات التّتبّع للتداخل في الصّلاحيات بين وكيل الجمهوريّة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ( الذي كيّف الوقائع وقام بالإحالة وراسل فرع المحامين لإعلامه ) وبين الوكيل العام الذي يمنحه الفصل 46 من مرسوم المحاماة الصّلاحيّة الحصريّة في إحالة المحامين على قضاة التّحقيق في صورة وجود تتبّعات جزائيّة»، ذلك اضافة الى أنّ «الفصل 47 من مرسوم المحاماة يمنع مساءلة المحامي عمّا يقوم أثناء أدائه لواجبه».
وّأكد الدفاع ان تواجد عبد الرزاق الكيلاني أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، انذاك، كان « في إطار أداء واجبه كمحام بطلب من زميلته الأستاذة سعيدة العكرمي لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجاز زوجها الأستاذ البحيري الذي تمّ اختطافه صبيحة يوم 31 ديسمبر 2021 وهو ما قام به طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة الذي يوكل له الدفاع عن منوّبيه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية «.
واعتبر الدّفاع أنّ الحوار الذي دار بين الكيلاني وبين أحد ضبّاط الأمن «لم يكن يتضمّن أيّ تهديد أو إساءة أو هضم جانب بل كان دعوة لاحترام القانون فضلا عن التهديد بالمقاضاة هو عمل مشروع لا يستوجب أيّ مؤاخذة وأنّه لا وجود في هذا الملفّ لشكاية ولا لمتضرّر أو قائم بالحقّ الشّخصيّ» .
وتبعا لكل ذلك طلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة التّصريح بعدم اختصاصها واحتياطيّا ببطلان الإجراءات ، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لعبد الرزاق الكيلاني. من جهتها فقد قررت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم خلال جلسة يوم 11 نوفمبر المقبل.