في قضية رفعتها ضدهما قاضية: الاستماع الى محاميين وابقاؤهما في حالة سراح

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاربعاء إلى كل من الحقوقية وعضوة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»

الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي عضو فرع منوبة «للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وقرر ابقاءهما في حالة سراح.
أحيل أمس الأربعاء الاستاذان حياة جزار وأيوب الغدامسي، بحالة سراح، على أنظار قاضي التحقيق 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في اطار قضية رفعتها ضدّهما قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج منذ 30 أفريل 2020 من أجل «هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي» طبقا لأحكام الفصلين 125 و126 من المجلة الجزائية.

وبعد سماعهما من قبل قاضي التحقيق بحضور عدد كبير من المحامين، قرر ابقاءهما في حالة سراح وفق ما أكده الاستاذ قيس المحسني في تصريح لـ«المغرب».

من جهته عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه القطعي للاحالات والتتبعات الجزائية لاي محام أساسها أعمال أو مرافعات في اطار مباشرته لمهنته او بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع على منوبيه، واعتبر ان تكرار مثل هذه الاحالات مخالفة للقانون والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة مما يشكل انتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية.

واعتبر مجلس الهيئة في بيان صادر عنه امس الاربعاء الموافق لـ12 أكتوبر الجاري، أن مثل هذه الاحالات تشكل تضييقا على دور الدفاع في أداء رسالته للذود عن الحقوق والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة. هذا وقد حذّر من تكرر فتح الابحاث التحقيقية ضدّ المحامين من أجل افعال تعدّ من صميم عمله وفي خرق واضح لاحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرس ضمانات الدفاع وفق ما جاء بنص البيان. ودعا الى ضرورة احداث لجنة لفض الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا للتبعات الجزائية غير الملائمة.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد عبّر في بيان له، كذلك، عن تضامنه ومساندته المطلقة للمحاميين، داعيًا كافة المحامين للالتفاف حول هياكلهم للدفاع عن مكتسبات المهنة ومبادئه

و اعتبر أن إحالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضي ناحية قرطاج من أجل مرافعتهما «مسألة خطيرة ومخالفة للقانون».

وأكد، في بيان له، أن ذلك يمثل «نيلًا من مقومات المحاكمة العادلة والحقوق الأصيلة للدفاع»، مذكرًا بأن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته مهنته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنها أي دعوى جزائية ضده تطبيقًا للفصل 47 من المرسوم المنظم مهنة المحاماة، وفقه. علما وان الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ينصّ على أنه « لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم».

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115