في انتظار الكشف عن مصيرهم ومصير بقية زملائهم: المجلس يفتح باب الترشح لثلاث خطط أصحابها من ضمن من شملهم مرسوم الإعفاء

في الوقت الذي لازالت الحركة القضائية تجوب فيه أروقة قصر قرطاج من جهة والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من جهة أخرى في انتظار الحسم فيها

والمصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي أعلن المجلس العدلي أمس الخميس 6 اكتوبر الجاري عن فتح باب الترشح لثلاث خطط قضائية وهي خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها والمتفقد العام بوزارة العدل وذلك بعد أن تم إعفاء من كانوا على رأسها ضمن قائمة 57 قاضيا وقاضية شملهم الأمر الرئاسي عدد 516، خطوة تفتح الباب على الكثير من التساؤلات حول مصير هؤلاء القضاة وبقية زملائهم ممن صدرت في حقهم قرارات بإيقاف التنفيذ في ظل حديث عن إدماجهم في غير خططهم السابقة.
أعاد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي النظر في الحركة القضائية بعد الاعتراض المقدم من قبل رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 و بعد أن استكمل أعماله أحالها مجدّدا إلى هذا الأخير لقول الكلمة الفصل.

ولم يعلن المجلس المؤقت الأعلى للقضاء -عند استعداده المادي للحركة القضائية لهذه السنة- عن الشغورات في الوظائف والخطط القضائية التي تم إعفاء من كانوا فيها ضمن قائمة 57 قاضيا، وبقي ينتظر قرار القضاء الإداري بشان الطعون المقدّمة وبعد أن اصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ 49 قرارا ورفض 8 واصل المجلس أعماله وحسب ما بلغنا من معلومات فإنه قد اختار طريقا أخرى لحلحلة الأزمة من خلال إدماج القضاة المعفيين سالفي الذكر في خطط غير التي كانوا فيها قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 516، الا انه يبدو أن هذه الخطوة لم تحل دون اعتراض سعيّد على قائمة النقل والترقيات والخطط التي أحيلت عليه، اليوم وبعد أشهر من صدور قرارات إيقاف التنفيذ أعلن المجلس عن فتح باب الترشح لثلاث خطط من قائمة الإعفاءات وهي خطط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ،الوكيل العام لديها والمتفقد العام بوزارة العدل وقد حدّد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 13 اكتوبر الجاري، منعرج فتح الباب للتساؤل حول توقيت هذا القرار فإذا كان المجلس قد ادمج هؤلاء في غير خططهم السابقة فلم لم يعلن عن فتح باب الترشح من قبل؟ وغيرها من الاستفهامات التي ستجيب عنها الحركة قريبا.

من جهة أخرى وبالعودة إلى المرسوم عدد 11 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فإن القرار النهائي في هذه التسميات يعود إلى رئيس الجمهورية حيث تنصّ الفقرة الثانية من ذلك المرسوم على أن «تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة (6) مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة (3) مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي. ولرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115