بتونس وذلك في القضية المسجلة تحت عدد 28297 والمتعلقة «بتحريض الأمنيين على العصيان»، وتأتي هذه الجلسة بعد أربعة أشهر من صدور الحكم الابتدائي الذي تم استئنافه، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع المعني بالأمر.
أثار هذا الملف جدلا كبيرا واهتماما من الرأي العام، حيث عبّرت عدة منظمات المجتمع المدني وكذلك الهيئة الوطنية للمحاكمين عن رفضها لما تعتبره محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
أكّد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني في تصريح لـ«المغرب» أنه قد تلقى مؤخرا استدعاء من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس للحضور اليوم الجمعة في موفى سبتمبر الجاري كمتهم في أولى جلسات القضية المنشورة ضدّه والمتعلقة بحادثة المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث كان يقيم نور الدين البحيري وقد أدلى بتصريحات آنذاك بصفته عضو هيئة الدفاع عن الأخير وفق تعبيره، هذا وقد وصفت وزارة الداخلية تلك التصريحات بالخطيرة وفيها تحريض للاميين على العصيان وهو ما جعل النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تفتح بحثا تحقيقيا ضدّ العميد السابق. علما وان الكيلاني كان قد حثّ الأمنيين على تطبيق القانون في تلك التصريحات وأنه لا ضرورة لتقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون وفق تعبيره.
وقد تعهد قلم التحقيق منذ جانفي المنقضي بالبحث في قضية الحال وبعد سماع العميد السابق كمتهم اصدر في حقه بتاريخ 3 مارس 2022 بطاقة إيداع بالسجن من أجل عديد التهم وهي «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر».و»هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه»يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها»و»محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية وينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه». وبعد استكمال جميع الأبحاث قرر التحقيق إحالة المتهم على أنظار المجلس الجناحي والإفراج عنه لتتم محاكمته بحالة سراح، وفي ماي المنقضي صدر حكم يقضي بسجن العميد السابق لمدّة شهر وإسعافه بتأجيل التنفيذ.
من جهة أخرى قامت هيئة الدفاع عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني كذلك النيابة العمومية باستئناف الحكم الابتدائي وقد تم تعيين أولى الجلسات بتاريخ اليوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري حيث سيمثل المتهم أمام الدائرة الجناحية رفقة عدد من المحامين الممثلين لهيئة الدفاع بالإضافة إلى العميد الحالي وفق ما أوضحه المشتكى به الذي أكد أيضا أنه سيتم طلب التأخير إلى موعد لاحق للاطلاع على الملف وتقديم وسائل الدفاع