قال الاستاذ عماد بن حليمة (لسان الدفاع في حق احد الامنيين الموقوفين على ذمّة قضية انستالينغو) انه قد تقدم بتاريخ 22 أوت المنقضي لقاضي التحقيق المتعهد بملف «انستالينغو» بمطلب للتخلي عن ملف الحال لفائدة القضاء العسكري الا انّ قاضي التحقيق رفض في ذات اليوم المطلب المذكور. وتبعا لذلك طعن الاستاذ بن حليمة في قرار قاضي التحقيق المتعلق برفض التخلي عن الملف، وقد تعهدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بالملف وحددت جلسة غد الخميس الموافق لـ8 سبتمبر الجاري للنظر في الطعن المذكور.
ووفق ما اكده الاستاذ بن حليمة في تصريح لـ«المغرب» فان ملف «انستالينغو» قد شمل من ضمن الموقوفين عددا من الامنيين كما ان من بين التهم الموجهة اليهم «الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي... طبقا لاحكام الفصول 72 والفصل 67 والفصل 61 من المجلة الجزائية» تدخل في باب الاعتداء على امن الدولة بفرعيها الداخلي والخارجي. كما ينصّ الفصل 22 من القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي لسنة 1982 على انه «اذا ارتكبت جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي او الخارجي من طرف امنيين فان الاختصاص يكون من أنظار القضاء العسكري» وتبعا لما تضمنه الفصل 75 من المجلة الاجراءات الجزائية الذي يخوّل للأطراف المعنية الطعن في عدم اختصاص الجهة القضائية المتعهدة بالنظر تمّ الطعن في اختصاص المحكمة الابتدائية بسوسة في ملف «انستالينغو».
وأكّد الاستاذ عماد بن حليمة انّه وفي صورة ما اذا أيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق برفض مطلب التخلي لفائدة القضاء العسكري فانه سيتم الاتجاه الى محكمة التعقيب.
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقد شملت الابحاث الى حدّ كتابة الاسطر 34 شخص صدر في شأن 14 منهم بطاقات ايداع بالسجن (من بينهم 11 بطاقة نافذة صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لم يتم تنفيذ البطاقات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام وتحصن اصحابها بالفرار).