القضاة المعفيين بعد قرارات المحكمة الإدارية: المقبولة مطالبهم ينتظرون استكمال الإجراءات الإدارية والبقية يمكنهم الطعن مجدّدا في هذه الحالة

بعد أن كانت الأضواء خلال الأسابيع الفارطة مسلّطة على المحكمة الإدارية، في انتظار صدور الأحكام المتعلقة بطعون توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ

في غرة جوان 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا وقاضية،أصدر مؤخرا الرئيس الأول الذي حكما يقضي بقبول 47 مطلبا تقريبا مقابل رفض سبعة وبقاء آخر قيد التحقيق، وتتجه الأنظار اليوم نحو مسألة ما بعد القرارات أي تنفيذها، كذلك الطرق القانونية لمواصلة التقاضي بالنسبة للقضاة المرفوضة مطالبهم.

استندت المحكمة الإدارية في قراراتها بشأن الطعون المرفوضة إلى وجود تتبع جزائي ضدّ القضاة السبعة، في المقابل علّلت بقية أحكامها القاضية بقبول مطالب أكثر من 45 قاضيا بعدم وجود مؤيدات وأسباب لإعفائهم بالإضافة إلى تأكيد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على عدم وجود تتبعات تأديبية وجزائية في حقهم.

ومنذ أن أصدرت المحكمة الإدارية أحكامها في توقيف تنفيذ عدد هام من قرارات الإعفاء التي كانت بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 والتي شملت ما يقارب خمسين قاضيا كثر الحديث عن تنفيذ تلك القرارات خاصة و أن قانون المحكمة الإدارية ينص على أن التنفيذ يكون فورا، وهو ما جعل عددا من القضاة يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء هذا التعطيل. علما وان القضاة في عطلة سنوية تنتهي منتصف في سبتمبر المقبل وان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي يستعد قريبا لرفع الستار عن النتائج الأولية للحركة القضائية حيث أكد القاضي عفيف الجعيدي في تصريح سابق له أن المجلس المذكور لم يعلن عن الشغور في المناصب والخطط القضائية التي تم إعفاء أصحابها في انتظار مآلات الطعون وهي نقطة تحسب له وفق تعبيره، اليوم وبعد قبول المطالب فإن المجلس هو الجهة التي بإمكانها تنفيذ القرارات بإعادة القضاة إلى أماكنهم قبل الإعفاء، مسألة تتطلب إجراءات إدارية روتينية، باستثناء من رفضت مطالبهم لذلك يمكن للمجلس فتح باب الترشحات.

من جهة أخرى أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان سابق لها أنها ستتابع ملفات القضاة الذين رفضت مطالب الطعن في قرارات إعفائهم إلى حين البتّ في القضايا الأصلية المنشورة لدى الدوائر الابتدائية المختصة للفصل فيها وهي قضايا تستغرق وقتا أطول من طعون توقيف التنفيذ التي لها صبغة استعجالية، هذا من الناحية القانونية ولا يمكن للقضاة المرفوضة مطالبهم وعددهم سبعة لا يمكنهم الطعن بأي شكل من الأشكال في قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الصادرة مؤرخا لا بالاستئناف ولا بالتعقيب، في المقابل يمكنهم إعادة تقديم طعون جديدة في صورة توفرت معطيات ومستجدات يمكن أن تكون في صالحهم فيما يتعلق بملفاتهم التأديبية أو الجزائية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115