بعد النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية: رفض جميع الطعون ابتدائيا، تبليغ المعنيين بها في انتظار الاستئناف

أسدلت المحكمة الإدارية أمس الاثنين 8 أوت الجاري الستار على آخر الطعون التي وردت عليها بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

والمقدّمة من طرف حزب «آفاق تونس»، حيث قررت الدائرة الاستئنافية المتعهدة رفض الطعن شكلا لتكون الحصيلة رفض جميع الطعون المقدّمة وعددها ثلاثة في الطور الأول للتقاضي في انتظار الطور الثاني إذا تم استئناف هذه الأحكام من قبل الأطراف المعنية وإلا ستصبح تلك الاحكام باتة.
تلقت كتابة المحكمة الإدارية ثلاثة طعون فقط في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية على مشروع الدستور الجديد وهي طعون كل من حزب «الشعب يريد» و منظمة «أنا يقظ» وحزب «آفاق تونس» باعتبار أن القانون الانتخابي يمنع الطعن على من قاطعوا الاستفتاء.

وقالت إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أمس الاثنين 8 أوت الجاري كلمتها بخصوص الطعن المحال عليها والمودع من قبل حزب «آفاق تونس» بخصوص النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 وقضت برفضه شكلا وبالتالي يكون مرفوضا أصلا، وذلك بعد أن استكملت الإجراءات اللازمة وعقدت في الثاني من هذا الشهر جلسة مرافعة، علما وأن السبب الذي جعل عملية الفصل في هذا الطعن تأتي في تاريخ مغاير انه تم إيداعه عن طريق البريد،هذا وقد بتّت ذات الدائرة سابقا في الطعنين المودعين من طرف كلّ من «حزب الشعب يريد» ومنظمة «أنا يقظ» ،حيث قبلت الأول شكلا ورفضته في الأصل، والثاني رفض شكلا، وباستكمال الفصل في الطعن الثالث تكون المحكمة الإدارية قد استكملت مهمتها في الطور الابتدائي وذلك برفض جميع الطعون وقامت بتبليغ الأحكام للمعنيين بالأمر حتى يتسنى لهم تقديم مطالب في الاستئناف طبقا للآجال المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الانتخابي والمحدّدة بثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم.وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من

المحكمة وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض الطعن وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وفي صورة ما اذا لم تتلق المحكمة الإدارية أي طعن وفق الآجال فإن الأحكام الابتدائية الصادرة تصبح نهائية وباتة. 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115