حصيلة 20 يوما من تطبيق البرنامج المشترك لمقامة الاحتكار والمضاربة: 2134 عملية مراقبة، 3808 محضر و100 محتفظ به

في إطار البرنامج الوطني المشترك لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب وتطبيقا للمرسوم عدد 4 المؤرخ في 20 مارس 2022 المندرج

في نفس السياق والذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا تم رصد عديد المخالفات والتجاوزات التي شملت كامل ولايات الجمهورية، في هذا الإطار ولمعرفة آخر المستجدات على مستوى عدد القضايا المنشورة والموقوفين تحدثنا مع حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني.
انطلق البرنامج الرقابي المشترك بين مصالح الديوانة والحرس الوطني ووزارة التجارة منذ 10 مارس وكان يهدف إلى التصدي لكل مظاهر الاحتكار والتهريب والمضاربة في المواد الغذائية الأساسية منها والمدعمة.
وقد أكد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني في تصريح لـ«المغرب» أن عمليات المراقبة المشتركة التي تم القيام بها في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 مارس الحالي بلغت 2134 عملية شملت أكثر من 2320 مخزنا، هذا وقد تم تسجيل 3808 محضرا جميعها متعلقة بالاحتكار والمضاربة وقد أسفرت الأبحاث عن الاحتفاظ بمائة شخص بالإضافة إلى 38 في حالة تقديم و490 بحالة سراح ، هذا وقد أكد ذات المصدر أنه قد تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ ثلاثة مظنون فيهم وتغريمهم بخطايا مالية مبيّنا ان الاحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى وخطايا مالية وخطايا مالية وسجنيه في آن واحد. مضيفا أن القضايا المنشورة تتعلق بما يقارب عن 27 جريمة طبقا للمرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022.
من جهة اخرى وفي علاقة بالتهريب قدّم الجبابلي معطيات خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي المنقضي الى غاية 29 مارس الجاري حيث افاد بأن عدد القضايا في هذا الخصوص بلغ 1776 قضية في حين بلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا التهريب 22 موقوفا علما وأنه تم خلال السنة المنقضية ايقاف 31 شخصا
من جانب آخر وبالنسبة للوسائل المحجوزة والتي تم استعمالها فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنها بلغت 233 وسيلة.
وبالعودة إلى المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة فإنه قد نص في باب العقوبات على ما يمكن أن يتعرض له مرتكب جريمة الاحتكار والمضاربة من خطايا مالية كذلك عقوبات سالبة للحرية إذ يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة،ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. كما جاء بالفصل 18 انه يعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرّر لفاعليها الأصليين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115