موقوف منذ بداية مارس الجاري: قاضي التحقيق يحيل ملف عبد الرزاق الكيلاني على النيابة العمومية

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ملف قضية عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني على النيابة العمومية لتقديم طلباتها.

قال الاستاذ مالك بن عمر عضو هيية الدفاع عن عميد المحامين سابق عبد الرزاق الكيلاني ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ،قد احال ملف القضية على النيابة العمومية لتقديم طلباتها.
ووفق ما اكده بن عمر في تصريح لـ«المغرب» سيصدر قرار ختم البحث يصدر بعد تقديم النيابة العمومية لطلباتها، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لم تتول إلى حد كتابة هذه الاسطر تقديم الطلبات في ملف عبد الرزاق الكيلاني.
وقد أحيل عبد الرزاق الكيلاني، بتاريخ 2 مارس الجاري، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك على خلفية تصريحات صدرت عنه، باعتباره عضو لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري آنذاك.

للاشارة اعتبر وزير الداخلية التصريحات المذكورة خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جانفي الفارط لتوضيح قرار وضع نورالدين البحيري تحت الاقامة الجبرية تحريضا للامنيين على العصيان وهو امر على قدر كبير من الخطورة على حدّ تعبيره. ودعا النيابة العمومية بالقضاء العسكري لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر.
تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ عبد الرزاق الكيلاني من أجل «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضـــات والمظــاهـرات والتجمهر». و«هضم جانب موظّف

عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية والذي ينص على «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها».
و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية وينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه».

وبعد انهاء الابحاث، قرر قاضي التحقيق المتعهد احالة الملف على النيابة العمومية لتقديم طلباتها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115