أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، الذي من المنتظر ان يدخل حيز التنفيذ في غرة جوان المقبل، آتى بالعديد من ضمانات المحاكمة العادل من بينها الحطّ من مدة الإحتفاظ خلال فترة الأبحاث الأولية وذلك بالنزول بها في الجنايات والجنح إلى 48 ساعة مع وجوب إذن وكيل الجمهورية بذلك وامكانية التمديد مرة واحدة بقرار معلل بالأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. ذلك على غرار إقرار حق ذي الشبهة في الإستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه في أن يسخر له محام لدى الباحث في الجنايات كذلك تمكين قاضي التحقيق من صلاحية إنابة مأموري الضابطة العدلية في غير دائرته وحق المظنون فيه الجنايات في طلب تسخير محام له من قبل حاكم التحقيق أو من المأمور المناب.
رغم الضمانات المذكورة الاّ أنّ القانون المذكور تشوبه العديد من الإشكالات سواء القانونية او تلك التي تمسّ جوهريا بالحقوق والحريات للإفراد والتي من شانها ان تؤثر على مجريات الأمور أثناء التطبيق والتي قد تحد من جدواه وفاعليته وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 احمد ابراهيم. ومن بين الاشكالات المذكورة على سبيل الذكر مسالة الحطّ من مدة الإحتفاظ في المخالفات الى 24 ساعة دون ايجاد الحلول لحالات الإحتفاظ التي تتم في أواخر الاسبوع كيوم الجمعة مثلا والذي يتعذر فيها احالة
المحتفظ به على المحكمة بعد انقضاء 24ساعة مما يوجب حتما الإفراج عنه دون عرضه على النيابة العمومية كذلك صعوبة الإذن بالإحتفاظ بـأية وسيلة تترك أثرا كتابيا خارج أوقات العمل الإداري لمقرات المحاكم...
هذا وأفاد أحمد براهم أن الإشكاليات تتعلق سواء بعمل القاضي أو بالضابطة العديلة، ففيما يتعلق....