للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مراسلة عاجلة إلى المجلس الأعلى للقضاء قصد التدخل السريع لضمان وصول النساء ضحايا العنف للعدالة خلال فترة الحجر الصحي باعتباره المؤسسة الدستورية التي تضمن حسن سير القضاء.
جاءت هذه المراسلة على خلفية الارتفاع المفزع لنسبة العنف المسلط على النساء الذي بلغ خمسة أضعاف النسب المسجلة قبل الحجر،في ظل تواصل تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية بما في ذلك الجلسات الصلحية وتأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق واقتصار النظر في المادة الجزائية على قضايا الموقوفين في المادة وأعمال الكتابة المرتبطة بذلك في إطار منظومة الاستمرار وهو ما عطّل نفاذ النساء المعنفات للعدالة ممّا يمسّ من حقوقهن الدستوريّة والإنسانية ويرفع نسبة المخاطر المحدقة بهنّ ويهدّد سلامتهن الجسدية والمعنوية.
هذا وقد ارجع المنظمات مسألة تفاقم العنف المسلط على النساء الى استغلال المعتدين لظرف الحجر الصحّي حيث تقلّ كثيرا قدرة الضحايا على التنقل ،كما استفاد المعتدون من تعطّل السير العادي لمرفق القضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقة والحضانة والطلاق ومؤسّسة قضاء الأسرة المختصّة دون غيرها باتخاذ قرارات الحماية لفائدة ضحايا العنف. وممّا زاد الطين بلّة بطء النيابة العمومية وإحجامها في كثير من الأحيان عن اتخاذ وسائل الحماية على معنى الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالعنف ضد المرأة.
هذا وقد عبّرت عديد الضحايا عن تعرّضهنّ لتهديدات جدّية بالقتل وبالاحتجاز في محل الزوجية. وفي المقابل، فإنّ الضحايا عجزن عن الاتصال بالسلطات المختصة لحمايتهن، أوجوبهن بتهاون غير مبرّر في الاستجابة لاستغاثتهن،بل وصل الأمر إلى حدّ تعرضهن لعنف آخر عندما يرفض أعوان الأمن نجدتهن حتى أنّ بعض الأعوان أعطى لنفسه صلاحية قبول أو رفض الشكاوى حسب تقديره الشخصي لخطورة العنف وفق نص المراسلة. وعليه فقد طالبت تلك المنظمات المجلس الأعلى للقضاء بالإصلاحات المستعجلة والضرورية لتلافي هذا الوضع الخطير وتنظيم العمل بالمحاكم بما يضمن وصول النساء للعدالة وذلك من خلال الحرص على تمكين ضحايا العنف من إيداع شكاياتهن مباشرة لدى النيابة العمومية دون الحاجة إلى المرور ضرورة بالوحدات المختصة، كما جرى عليه العمل ،دعوة السادة المساعدين المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة والطفل إلى تفعيل أحكام الفصل 26 من القانون عدد 58 الذي يمكنهم من الإذن بأحد التدابير الحمائية المستعجلة التي من شأنها ضمان الأمن والسلامة الجسدية للمرأة المعنّفة والأطفال المقيمين معها وخاصة بالإذن لأعوان الوحدات المختصة
بالتنقل الآلي في كل حالات التبليغ عن العنف لنجدة الضحية وحمايتها،بالإضافة إلى إيجاد آلية تمكن النساء والشهود بمن فيهم من عاين أو بلغ إلى علمه وجود حالة من العنف ومنها منظمات المجتمع المدني من الإشعار والتبليغ لدى وكالة الجمهورية بواسطة وسائل الاتصال عن بعد ،الاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة لتفعيل منطوق الفصول30 إلى 38 من القانون عدد 58 للنظر في مطالب الحماية المستعجلة بما فيها النفقة لصبغتها المعاشية وتأكدّها،تفعيل الطابع الاستعجالي في قضايا إهمال العيال واعتبار تتبع أعوان الشرطة بمختلف الأسلاك ممن يرفضون أو يماطلون في إنجاد ضحايا العنف وقبول شكاياتهن من المسائل المستعجلة التي تقوم النيابة العمومية بالتتبع والبحث في شأنها.