المستجد الذي ظهر في تونس منذ مارس المنقضي واجبر الجهات الرسمية على فرض الحجر الصحي الشامل. من بين هذه المراسيم نذكر المرسوم عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل والذي نشر بالرائد الرسمي.
الحجر الصحي الشامل كانت له تداعيات كبرى خاصة على مستوى الوضعية الاجتماعية والشغلية لعدد من المواطنين اذ هناك من تعرض للطرد او الايقاف عن العمل من قبل مشغليهم.
نعود الى المرسوم سالف الذكر فهو يتضمن المرسوم ستة فصول تطرق فيها إلى عدة نقاط تتعلق بمجلة الشغل وتعليق العمل بجملة من فصولها .
الفصل الأول من هذا المرسوم ينص على تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل. كما أنه سيتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من ذات المجلة فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.
من جهة اخرى يضمن الفصل الثالث من المرسوم عدد 2 لسنة 2020 ان الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل.
هذا المرسوم رغم اجابيته وفق قراءة عدد من الملاحظين الا انه يطرح سؤال مهما وهو ان العمال او الاعوان الذين تم التخلي عن خدماتهم او ايقافهم عن العمل قبل صدور هذا المرسوم ماذا سيكون مصيرهم؟.