الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا لـ«المغرب»: « لا يوجد إطار تشريعي ينظم الخطأ الطبي... وهذه تفاصيل قضية مستشفى المهدية»

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مسألة الأخطاء الطبية، سواء بالمستشفيات العمومية أو الخاصّة، وما تخلّفه من أضرار جسيمة متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الوفاة او التشويه، الأمر الذي اصبح يهدّد صحة المواطن .

قبل الخوض في مسالة الخطأ الطبي لا بدّ من التذكير بأن التزام الطبيب هو ببذل عناية لكن هذا لا ينفي أن هنالك بعض العمليات الطبية التي تستوجب تحقيق نتيجة، خاصة فيما يتعلق بالتحاليل الطبية.
وبناءا على ذلك فان الطبيب غير ملزم بالعلاج وإنما ببذل أقصى ما يمكن من جهده قصد إسعاف المريض وتوفير العناية والعلاج والملائم لحالته الصحية على ضوء ما وصلت إليه العلوم الطبية.
ولا يعتبر الطبيب مقصرا او متحملا للمسؤولية الا في صورة ارتكاب خطأ في التشخيص او عند الجراحة او عند وصف الدواء ترتب عنه مباشرة ضرر بدني او معنوي للمريض.

«التكييف القانوني»
في هذا الإطار، لا بدّ من التعرض إلى الاختلاف الجلي بين أهل الاختصاص بخصوص التكييف القانوني للخطأ الطبي فهل يندرج في باب الجنح أم في باب الجنايات. يذهب أغلبية رجال القانون إلى أنّ هذه المسالة تندرج أساسا في إطار الجنح لانعدام الركن القصدي فيها.
هذا التمشي اعتمدته اول امس الاثنين محكمة الاستئناف بالمنستير حيث قضت بتأييد الحكم الصادر ضدّ طبيبة والقاضي بسجنها مدة 8 أشهر من اجل القتل على وجه الخطأ بسبب التقصير وعدم الاحتياط ومدة أربع اشهر من اجل التسبب في اضرار بدنية للغير بسبب عدم التنبه وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة طبقا للفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية. وقائع قضية الحال تعود، وفق ما اكده الناطق الرسمي بامس محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا في تصريح لـ«المغرب» الى يوم 27 سبتمبر 2008 حيث اعلم طبيب النساء

الهالكة ان اجل الولادة قد حل بعد ان ظهرت علامات المخاض، فقصدت المستشفى الجامعي بالمهدية وهناك اتخذ قرار بإيوائها بالمستشفى للمتابعة. تقرر اثر ذلك إجراء عملية قيصرية يوم 6 أكتوبر 2008 ، تم تأجيلها عدة أيام والتراجع عن العملية بعد ان «صامت» المريضة لاكثر من يوم وبقيت دون عناية او تفقد رغم خطورة حالتها وبتاريخ 9 اكتوبر تفطنت الممرضة إلى حالة إغماء المريضة عندها تقرر اجراء العملية لكن بعد فوات الأوان مما أدى الى وفاة المريضة وولادة طفلة تحمل قصورا دماغيا وعصبيا يحدّ من قدرتها على الحركة وقد اثبت الاختبار الطبي المجرى في القضية بعد فتح تحقيق في الموضوع انّ الوفاة والاضرار الحاصلة للجنين كانت بسبب التاخر في اجراء العملية القيصرية في وقتها وهذا التأخير يرجع الى قرار الطبيبة المتهمة المكلفة بالاستمرار التي خيرت عدم اجراء العملية القيصرية وانتظار الولادة الطبيعة.

هذا السلوك تمّ اعتباره من قبيل التقصير وعدم التنبه وعدم الاحتياط الموجب للمؤاخذة الجزائية سواء بالنسبة للقتل على وجه الخطأ او للتسبب في اضرار بدنية للجنين على معنى الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.

«غياب اطار تشريعي»
أضاف محدثنا انه لا يوجد اطار تشريعي ينظم الخطأ الطبي ......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115