أو بمؤسسات وغيرها وفي هذا الإطار قرّرت الهيئة المذكورة مؤخّرا إلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتمكين النائب السابق عماد الدايمي من تقارير مراجعي الحسابات والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر 23 للاتحاد،بالإضافة إلى معطيات حول عدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ للعمل النقابي وموضوعين على ذمّة الاتحاد،جاء هذا القرار بناء على طلب في النفاذ إلى المعلومة كان قد تقدّم به الدايمي.
بلغ عدد الملفات التي فصلت فيها هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ انطلاق أشغالها ألف مطلب نفاذ إلى المعلومة من جملة أكثر من 1500 مطلب مودع لديها، وهذا العدد في ارتفاع.
من جهتها أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة بلاغا بيّنت فيه أن هذا القرار يأتي «في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة».
عماد الدايمي وبصفته المتقدّم بمطلب في النفاذ إلى المعلومة وصف القرار بالتاريخي وينهي أي استثناءات في مجال تطبيق القانون الذي يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم وفق تدوينة نشرها في صفحته الخاصة.
هذا القرار ليس الاول من نوعه فقد سبق لهيئة النفاذ إلى المعلومة أن أصدرت قرارات تخصّ وزارات ومؤسسات دولة وهي نقطة ايجابية تحتسب للهيئة وفق رأي عدد من الملاحظين.
من الناحية القانونية فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يمكنه أن يتخذ موقفا من اثنين إما الاستجابة إلى قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة وبالتالي عليه تمكين العارض من المعطيات التي طلبها وسبق ذكرها أو اللجوء إلى القضاء بتقديم مطلب استئناف لذلك القرار لدى المحكمة الإدارية في أجل شهر منذ تبلغه بالقرار رسميا من الهيئة وذلك طبقا لما ينصّ عليه الفصل 31 من القانون عدد 22 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحقّ النفاذ إلى المعلومة حيث «يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30 )يوما من تاريخ الإعلام به.»