الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: انتهاء الآجال بصفر من الطعون في انتظار موعد الجلسة العامة

في الوقت الذي انطلقت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تطبيق القانون الأساسي للتصريح بالمكاسب والمصالح وذلك

في إطار ما عرف بالحرب على الفساد فإن الإعداد لتحقيق الوضع الدائم في هذا المجال بلغ مرحلة اللمسات الأخيرة لإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،هذا الهيكل استكمل مرحلة الفرز من قبل اللجنة المختصّة والطعون أمام القضاء الإداري لينتقل إلى مرحلة التصويت أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب.

القانون الأساسي عدد 59 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تمت المصادقة عليه منذ 19 جويلية 2017 والذي عرّف فصله الأول هذه الهيئة على انها دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.

شغور في صنف الإعلام والاتصال
تتكوّن تركيبة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبقا للقانون المنظم لها من تسعة أعضاء يمثلون اختصاصات مختلفة منها القضاء الإداري،القضاء العدلي ،القضاء المالي،المحاماة،اختصاص علوم اجتماعية ،اختصاص جباية واختصاص إعلام واتصال،فتح باب الترشح لعضوية هذا الهيكل أمام اللجنة البرلمانية المختصّة والتي أعلنت في جوان 2018 عن القائمة الأولية للملفات المقبولة في كلّ الاختصاصات باستثناء اختصاص الإعلام والاتصال الذي رفضت كلّ الترشحات لعدم استيفائها للشروط.قرار اللجنة كان محلّ طعون قدّمت لدى المحكمة الإدارية ( 1عن صنف المحامين وتم رفضه،2 عن صنف المجتمع المدني وتم كذلك رفضهم،1عن صنف القضاء المالي وتم فيها إلغاء قبول ترشح قاضية مالية لعدم استيفائها لشرط الاقدمية).النتيجة قائمة نهائية تضمّ 31 مترشّحا موزّعة على الأصناف الثمانية المنصوص عليها بالقانون.

ماذا عن الطعون؟
رفض ملفات المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف الإعلام والاتصال في مناسبة أولى لعدم مطابقتها للشروط جعل لجنة الفرز تعيد فتح باب الترشح مرّة ثانية في هذا الاختصاص لتتلقى ستة ملفات تم قبول خمسة منها (سنية بن توميّة،زياد الهاني،وليد حيوني ،عبد العزيز السبيعي،ياسر مصباح) ورفض آخر نظرا لعدم استكمال صاحبه للوثائق المطلوبة في ملفّه،وطبقا للقانون المعمول به فقد تلقت لجنة الفرز اعتراضين اثنين من قبل مترشحين مقبولين وهما سنية بن تومية ووليد حيوني ولكن تم رفضهما نظرا لعدم وجاهتهما وفق ما جاء به التصويت صلب اللجنة.
ينصّ الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 59 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أن «يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس. وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب». هذا الفصل لم يتم استعماله حيث أكّد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ»المغرب» أنه لا وجود لطعون وردت على مكتب الضبط بالمحكمة المذكورة وأن آجال الطعن قد انتهت في هذا الخصوص»،الكرة اذا اليوم في ملعب اللجنة البرلمانية المختصّة التي يجب أن تحيل القائمة النهائية للمترشحين في كلّ الاختصاصات على مكتب مجلس نواب الشعب من اجل تعيين جلسة عامة للتصويت واختيار تسعة مترشحين من بين أكثر من ثلاثين مترشحا موزعة على تسعة اختصاصات.فهل ستكون من أولويات جدول أعمال المجلس؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115