المكلف بالإعلام لدى المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب»: «اتخاذ وزارة الداخلية لإجراء منع السفر من تلقاء نفسها غير شرعي وعليها الالتزام بقرارات المحكمة»

اعتبرت المحكمة الإدارية بتونس أن اتخاذ إجراء منع السفر من قبل وزارة الداخلية لبعض الأشخاص دون

الحصول على بطاقة قضائية غير شرعي وفاقد لأي سند قانوني.

عادت مسالة اتخاذ وزارة الداخلية لإجراء منع السفر ضد بعض الأشخاص، دون إذن قضائي، لتطرح من جديد على الساحة القضائية، خاصة أمام الظروف التي تمر بها البلاد التونسية حاليا.

وفي هذا الاطارأكّد المكلّف بالإعلام لدى المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري انّ المحكمة الادارية، ومنذ 2016، قد اصدرت عشرات الاحكام سواء بايقاف تنفيذ قرار وزارة الداخلية المتعلقة باتخاذ اجراء منع سفر من تلقاء نفسها و في الاصل بالغائه.

واعتبر مصدرنا ان الادارة ،في معرض دفاعها، تستند الى الأمر المنظم لوزارة الداخلية الذي يعطيها صلاحية ضبط الجولان والتنقل ومراقبة جولان الأفراد سواء على المستوى الإقليمي او أثناء المغادرة. واكد انه «عادة ما تعتبر الإدارة انه طبقا لهذا الأمر أنها لها الصلاحية المطلقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع بعض الأفراد من السفر، إلّا أن المحكمة الإدارية أثبتت انّ ذلك غير سليم قانونية».

واوضح بان المحكمة الادارية قد اثبتت أن «النصّ الذي يمس من الحقوق والحريات لا يجب ان يكون في مرتبة النص الترتيبي بل يجب ان يكون تشريعيا فما فوق نظرا لأنه يمسّ بالحقوق الأساسية وهي الحق في التنقل والحق في المغادرة».

وشدد مصدرنا على أن «قانون جوازات السفر لسنة 1975 أعطى بصفة صريحة صلاحية المنع من السفر الى القضاء وليس للإدارة، مشيرا الى أنّ القرار المذكور يتّخذ فقط من قبل القاضي المتعهد لملف تتبع جزائي للشخص المعني بالأمر.وعلى هذا الأساس فانه من غير المعقول أن تختلق إدارة في (إطار منظومة أمنية) صلاحية منع السفر في خرق واضح للقانون».

وبخصوص الأوامر التي تستند إليها وزارة الداخلية (الأمر المنظم لوزارة الداخلية و الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ)، فقد أكد الغابري أن المحكمة الإدارية أثبتت أن النصوص المذكورة لا تتضمن أي إسناد صريح يمكّن الإدارة من اتخاذ الإجراء المذكور، مؤكدا أن المحكمة اعتبرت انّ الإجراء ضدّ أشخاص بعينهم، (والذين قاموا بالطعن في القرارات المذكورة) غير شرعي وغير قانوني.

من جهة أخرى فقد دعا عماد الغابري وزارة الداخلية الى «ضرورة قراءة قرار المحكمة الإدارية قراءة قانونية سليمة، والتخلّي عن اتخاذ إجراء منع السفر من تلقاء نفسها وان تلتجئ للقضاء لطلب الإذن بمنع المعني بالأمر من المغادرة».

وشدد الغابري على ان موقف المحكمة الادارية بخصوص الإجراءات المذكورة، ليس بجديد، وقد سبق وان اصدرت نفس الأحكام تقريبا منذ 2016 والى حدّ جويلية 2018 سواء في توقيف التنفيذ او في الأصل ب الإلغاء في حقّ عشرات الأشخاص، خاصة وانّ القانون قد خول فقط للقاضي اتخاذ اجراء منع السفر ضدّ الاشخاص المعنيين بالامر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115