الطعون المتعلقة بنزاع الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: رفض ثلاثة وقبول مثلهم في انتظار الطور الاستئنافي

بعد أن استكملت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب أعمالها في ما يتعلق بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد المنتظر تركيزها نشرت قائمة أولية بتاريخ 22 جوان المنقضي ليفتح باب الطعون لدى القضاء الاداري باعتباره المخوّل قانونا للنظر في مثل هذه الملفات،المحكمة الإدارية أصدرت مؤخرا أحكامها في ما يتعلق بعدد من الطعون التي قدمها عدد من المترشحين ممن رفضت ملفاتهم،علما وان هذا الطور ابتدائي ويمكن ان يتم الطعن في تلك الأحكام استئنافيا.
وللتذكير لجنة الفرز قدّمت قائمة أولية أولى وتم الاعتراض على قراراتها الأمر الذي جعلها تعيد النظر في القائمة والتي أسفرت عن قبول اعتراض وحيد مقابل رفض سبعة آخرين تقريبا وبالتالي فتح باب الطعن لدى المحكمة الإدارية.

هذا ما أسفر عنه الطور الأول
بعد أن نظرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس في الطعون المحالة عليها وعددها ستة قرّرت رفض ثلاثة منها أصلا وقبولها شكلا في حين تم قبول ثلاثة طعون أخرى شكلا واصلا وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للبيان الصادر عن وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية،هذه الأحكام ليست باتة باعتبار أنه لا يزال هناك طور آخر في التقاضي يمكن اللجوء إليه وهو الطور الاستئنافي حيث ينصّ الفصلان 39 و65 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على انه يمكن الطعن في القرار الصادر عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أمام الجلسة العامة القضائية بذات المحكمة وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم.ولكن في صورة انتهاء الآجال المذكورة أعلاه دون أن يسجّل أي طعن بالاستئناف فإن هذه الأحكام تصبح باتة ونهائية وعليه فإن لجنة الفرز يجب أن تراجع قراراتها طبقا لمضمون تلك الأحكام.

قائمة غاب عنها اختصاص الإعلام والاتصال
ينصّ الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أن تتركب هذه الهيئة الدستورية من 9 أعضاء من أصناف مختلفة وهي القضاء العدلي،القضاء المالي،القضاء الاداري،المحاماة،بالإضافة إلى مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق،مختص في العلوم الاجتماعية،مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية، عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومختص في الاتصال والإعلام ،الاختصاص الأخير لا يوجد ضمن القائمة الأولية للمترشحين لعضوية هذا الهيكل وقد علّلت لجنة الفرز ذلك بأن الملفات المقدمة لا تستجيب لشروط الترشح علما وأن القانون ينصّ على أن يكون للمترشح في هذا الاختصاص أقدمية لا تقل عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.هنا يطرح السؤال هل يتكرر سيناريو عدد من الهيئات والمجالس على غرار المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يزال إلى اليوم منقوص التركيبة في صنف القضاء المالي؟فكيف سيتم تدارك هذا الامر؟، من جهة أخرى فإن العدد الجملي للملفات المقبولة مبدئيا وقبل انتهاء مرحلة التقاضي أمام المحكمة الإدارية قد بلغ 30 مترشحا موزعة على 8 أصناف من بين 9 وعلى الجلسة العامة انتخاب عضو عن كلّ اختصاص فقط.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115