أن تقوم بسدّ ذلك الشغور حيث عقدت اجتماعها بتاريخ 16 مارس الجاري ولكن سرعانما رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب وذلك رغم علم الجميع بالموعد، وضعية تثير التساؤل هل أن الغياب مقصود بسبب اختلاف في المواقف ربما ؟ أم أن الأمر عادي وبريء؟.هذا وقد تم تأجيل الجلسة العامة إلى اليوم علّهم يتوصلون إلى تجاوز هذه العقبة ومواصلة المشوار لما لهذه الخطوة من تأثير على هذا الهيكل.
وللتذكير فإن الأسباب الكامنة وراء استقالة الرئيس المؤقت تتمثل في خلاف مع الجلسة العامة حول الصلاحيات إذ رأى بن خليفة أن الأخيرة جرّدته من صلاحياته وفق تعبيره واتخذت قرارا مخالفا للقانون وهو لا يمكنه أن يكون رئيسا صوريا ،ولكن هل هذه هي الأسباب الحقيقية للاستقالة؟.
تكتم إلى حين...
بعد فشل جلسة يوم 16 مارس التي كانت مخصّصة لانتخاب رئيس مؤقت جديد للمجلس الأعلى للقضاء خلفا للرئيس المؤقت المستقيل والذي بقي عضوا بهذا الهيكل فقد قرّر أعضاؤه إتباع سياسة التكتم وعدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي وذلك تفاديا لتوتير أجواء ما قبل الجلسة العامة المبرمجة اليوم وفق ما أفادنا به مصدر مطلع، هذه السياسة توحي بوجود نوع من الاحتقان في صفوف المجلس الأعلى للقضاء وهناك مواقف مختلفة بشأن من سيكون المرشح للرئاسة المؤقتة بصفة آلية أي من لديه أكثر أصوات بعد الرئيس المؤقت المستقيل.
عديدة هي التساؤلات التي تطرح حول هذا الهيكل القضائي الذي شهد عثرات منذ انطلاقته سواء على المستوى التشريعي أو في تركيزه على ارض الواقع حيث كانت ولادته عسيرة جدّا.فهل تنجح الجلسة العامة اليوم في تخطي عقبة انتخاب رئيس مؤقت جديد للمجلس الأعلى للقضاء أم يدخل هذا الأخير في منعرج جديد يعصف بآمال وانتظارات القضاة ؟ الإجابة ستكون اليوم.
ماذا يقول القانون؟
ينصّ الفصل 41 من القانون الاساسي عدد 34 المؤرخ في 28 افريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على انه «في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية وفي حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور. كما يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية».
من جهة أخرى وبحثا عن صلاحيات الرئيس المؤقت للمجلس الاعلى للقضاء المستقيل حاتم بن خليفة والذي قال إن الجلسة العامة قد جرّدته منها فإن الباب الثالث المتعلق بالاختصاصات فإن القسم الأول يتحدث عن صلاحيات الجلسة العامة،إذ ينص الفصل 42 على ان «تتولّى الجلسة العامة إعداد النظام الداخلي للمجلس،ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية،إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور،مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه،مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه،اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله،إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا،إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين،إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء،إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي» أما عن صلاحيات الرئيس فقد نصّ الفصل نفسه على أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته وهو اي المجلس طبقا للفصل 43 يعدّ تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة،ينشر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى،يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية».