بعد بتها في الطعن بخصوص قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية: قوانين أخرى على طاولة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

في الوقت الذي دخل فيه مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية لمدة شهر قبل انطلاق الدورة الاستثنائية في سبتمبر المقبل فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منكبة على ملفات تتعلق بطعون قدمت في عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في جلسات عامة لنواب الشعب فمنذ أيام قليلة أصدرت هذه الأخيرة قرارها فيما يتعلق بقانون الأحكام

المشتركة بين الهيئات الدستورية بقبول الطعن في عدم دستوريته شكلا وفي الأصل.

الهيئة سالفة الذكر خاضعة للقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 فهي تعتبر من الإرث الذي تركه المجلس الوطني التأسيسي سابقا مجلس النواب حاليا ،هيئة منحها القانون جملة من الصلاحيات أولها النظر في دستورية مشاريع القوانين.من جهة أخرى من المنتظر أن يتم تركيز المحكمة الدستورية لتحلّ محلها.
نعود إلى نشاط الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إذ تنكب حاليا على النظر في طعن قدّم لها من طرف 30 نائبا من مجلس الشعب بخصوص مشروع القانون عدد 57 لسنة 2017 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة استكشاف المحروقات أو ما تعرف برخصة «الدويرات» التي تمت المصادقة عليه في 17 جويلية المنقضي إذ اعتبر الطاعنون أن هذه الوثيقة مخالفة للدستور في فصوله الأول والعاشر والخامس عشر كما تقدم النواب بجملة من المؤيدات لدعم موقفهم.

من جهة أخرى فإنه يوجد أيضا على طاولة الهيئة المعنية طعن ثان يتعلق بنفس المسالة أي رخصة محروقات وهو تحديدا طعن في دستورية مشروع قانون عدد 56 لسنة 2017 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات «نفزاوة» إذ رأى النواب الطاعنين وعددهم 30 نائبا أن المشروع محل الطعن مخالف للفصول 1و10و12و13و15 من الدستور بالإضافة إلى مخالفته للفصلين 8 و34 لمجلة المحروقات.

الوثيقة الثالثة الموجودة على طاولة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الطعن المقدم من طرف 40 نائبا من مجلس الشعب في دستورية مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 19 جويلية المنقضي اذ اعتبروه مخالفا برمته وخاصة الفصول 1 و 32 منه لأحكام الفصول 125 و 130 من الدستور حيث تم بمقتضى الفصل 130من الدستور إحداث هيئة دستورية مستقلة تسمى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مثلما جاء بعنوان القسم الخامس و الفصل 130 فقرة أولى والتي اقتصر الدستور على تسميتها ب (الهيئة) في كل من الفقرة 2 و 3 و4 من الفصل 130 وحيث نص الفصل 125 على وجوب انتخاب أعضاء الهيئة وفق نص العريضة.بالإضافة إلى مخالفة الفصل 43 و 51 و19 من القانون الأساسي موضوع الطعن لأحكام الفصلين 130 و 125 من الدستور.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرتبطة بآجال قانونية للنظر والبت في الطعون المحالة عليها وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ إيداع الطعن بمكتب الضبط هي قابلة للتمديد بأسبوع فقط لمرة واحدة.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115