المشتركة بين الهيئات الدستورية بقبول الطعن في عدم دستوريته شكلا وفي الأصل.
الهيئة سالفة الذكر خاضعة للقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 فهي تعتبر من الإرث الذي تركه المجلس الوطني التأسيسي سابقا مجلس النواب حاليا ،هيئة منحها القانون جملة من الصلاحيات أولها النظر في دستورية مشاريع القوانين.من جهة أخرى من المنتظر أن يتم تركيز المحكمة الدستورية لتحلّ محلها.
نعود إلى نشاط الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إذ تنكب حاليا على النظر في طعن قدّم لها من طرف 30 نائبا من مجلس الشعب بخصوص مشروع القانون عدد 57 لسنة 2017 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة استكشاف المحروقات أو ما تعرف برخصة «الدويرات» التي تمت المصادقة عليه في 17 جويلية المنقضي إذ اعتبر الطاعنون أن هذه الوثيقة مخالفة للدستور في فصوله الأول والعاشر والخامس عشر كما تقدم النواب بجملة من المؤيدات لدعم موقفهم.
من جهة أخرى فإنه يوجد أيضا على طاولة الهيئة المعنية طعن ثان يتعلق بنفس المسالة أي رخصة محروقات وهو تحديدا طعن في دستورية مشروع قانون عدد 56 لسنة 2017 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات «نفزاوة» إذ رأى النواب الطاعنين وعددهم 30 نائبا أن المشروع محل الطعن مخالف للفصول 1و10و12و13و15 من الدستور بالإضافة إلى مخالفته للفصلين 8 و34 لمجلة المحروقات.
الوثيقة الثالثة الموجودة على طاولة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الطعن المقدم من طرف 40 نائبا من مجلس الشعب في دستورية مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 19 جويلية المنقضي اذ اعتبروه مخالفا برمته وخاصة الفصول 1 و 32 منه لأحكام الفصول 125 و 130 من الدستور حيث تم بمقتضى الفصل 130من الدستور إحداث هيئة دستورية مستقلة تسمى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مثلما جاء بعنوان القسم الخامس و الفصل 130 فقرة أولى والتي اقتصر الدستور على تسميتها ب (الهيئة) في كل من الفقرة 2 و 3 و4 من الفصل 130 وحيث نص الفصل 125 على وجوب انتخاب أعضاء الهيئة وفق نص العريضة.بالإضافة إلى مخالفة الفصل 43 و 51 و19 من القانون الأساسي موضوع الطعن لأحكام الفصلين 130 و 125 من الدستور.
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرتبطة بآجال قانونية للنظر والبت في الطعون المحالة عليها وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ إيداع الطعن بمكتب الضبط هي قابلة للتمديد بأسبوع فقط لمرة واحدة.