في انتظار إحالتهم على المجلس الجناحي: بطاقة إيداع بالسجن ضد «طبيب» مستشفى المتلوي واحالة المدير والناظر

أحيل أمس الجمعة «الطبيب» الذي مارس المهنة بالمستشفى الجهوي بالمتلوي دون حصوله على مؤهل علمي على أنظار المحكمة الابتدائية بقفصة، وقد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.


قضية الحال شملت في منطلق الأبحاث 5 أشخاص وهم كلّ من المتهم الرئيسي وهو طالب لم يتمكن من الحصول بعد على مؤهل علمي يخوّل له مباشرة مهامه في المستشفى ومدير المستشفى الجهوي بالمتلوي وطبيبة وناظرين اثنين وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب».

وبإحالة الملف امس الجمعة الموافق لـ21 جويلية الجاري على أنظار النيابة العمومية بابتدائية قفصة قررت الحفظ في حقّ كل من الطبيبة واحد الناظرين في حين أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في شأن «الطبيب» وإحالة مدير المستشفى والناظر الاخر بحالة سراح في انتظار أن تتم إحالة كافة المظنون فيهم على المجلس الجناحي من أجل جملة من التهم المتعلقة أساسا بالممارسة غير الشرعية للطب ونسبة صفة لنفسه لدى العمومى دون إذن ممن له الحق في ذلك والمشاركة له لذلك طبق الفصول 32 والذي ينصّ على انه» يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية. والشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل. والشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل. والشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم. والشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أوالاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية». والفصل 159 والذي ينصّ على انّه «
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك.

ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة». والفصل 9 من القانون عدد 21 لسنة 91 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بمهنتي الطب وطب الإنسان وتنظيمهما « تعاقب الممارسة غير الشرعية للطب او طب الاسنان بالسجن من 6 الى 12 شهرا وبخطية من 2000 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند العود يكون العقاب بالسجن من 12 الى 18 شهرا وبخطية من 5000 الى 15000 دينار. ويمكن بالإضافة الى ذلك الحكم بحجز الأدوات التي سمحت بالممارسة غير الشرعية».

منطلق قضية الحال كان على خلفية تقدم احد المواطنين بشكاية مفادها وجود طبيب بالمستشفى الجهوي بالمتلوي يباشر مهامه دون الحصول على مؤهل علمي يخوّل له ذلك.

تحرّكت بذلك النيابة العمومية وأذنت بفتح بحث في الغرض.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115