هذا وأكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن لأبحاث كانت أشرفت عليها النيابة العمومية بتونس بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض الأموال مشيرا إلى أن النيابة العمومية قد أصدرت بالتوازي مع ذلك قرارا بتحجير السفر ضد المعني بالأمر مشيرا إلى أنه تم كذلك الاحتفاظ بطرف أخر حول نفس الموضوع دون الإفصاح عن اسمه ربما لسرية الأبحاث.
خطوة أخرى في الحرب على الفساد
ملف تعهد به القضاء والتحقيقات من شانها أن تكشف مدى تورط الوافي في التهم المنسوبة إليه خاصة وان هذا الملف محلّ متابعة من قبل القضاء والحكومة منذ أشهر في إطار الحرب على الفساد التي أطاحت بعدد من رجال الأعمال من بينهم شفيق جراية.خطوة لاقت استحسان الرأي العام الذي باركها وأكد على ضرورة فتح ملفات الفساد في كل القطاعات بما في ذلك الإعلام الذي نخره هذا الغول كبقية القطاعات سواء قبل الثورة أو بعدها.
فعند العودة بذاكرتنا إلى تاريخ ليس ببعيد نسترجع الملفات المنشورة لدى القضاء منذ 2011 و2012 والتي تتعلق بالفساد في مؤسسة التلفزة التونسية وغيرها من المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة فعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر ما بات يعرف بقضية كاكتوس برود والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى عدد من المديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية وصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي بالإضافة إلى مقدم برنامج دليلك ملك سامي الفهري،ملف إلى اليوم لا يزال منشورا أمام القضاء وتحديدا بالمحكمة الابتدائية بتونس. فهل عملية إيقاف سمير الوافي هي بداية فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام بعد أن فتح الشاهد هذا الملف في سلك الديوانة ومجال المال والأعمال؟.
عقوبات بالسجن وخطايا مالية
كما سبق وذكرنا فإن سمير الوافي يشتبه بضلوعه في جريمة تحيل ورشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير» بالإضافة إلى شبهة تبييض الأموال التي تم التحقيق معه فيها مع الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة. تهم وبالعودة إلى القانون وما يقوله بخصوص العقوبات التي يمكن أن يواجهها الوافي في صورة اثبت التحقيق تورطه فيها فهي تتراوح بين السجن لسنوات وخطايا مالية كبيرة.شبهة التحيل ينطبق فيها الفصل 291 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أوصفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير».
أما بالنسبة إلى الرشوة و والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا فهنا طبقا للفصل 87 من ذات المجلة سالفة الذكر والذي ينصّ على أن «كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب.ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه».
شبهة تبييض الاموال يعاقب عليها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتحديدا الفصـل 93 منه الذي يقول «يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار. ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل».