تحديد موعد لاستنطاقه.حملة لا تزال متواصلة حيث شهدت الأيام الفارطة أيضا سلسلة جديدة من الإيقافات على غرار مدير الأمن السياحي والرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني.من جهة أخرى يخيّم تكتم كبير على الملفات من قبل القضاء العسكري خاصة فيما يتعلق بشفيق الجراية وهو ما جعل محاميه فيصل الجدلاوي يستنكر عدم تمكينه من حقه في تصوير الملف للاطلاع عليه حتى يتمكن من الدفاع عن منوبه،مسألة أثارت جدلا واسعا حيث وجد القضاء العسكري نفسه بين سرية التحقيقات وضمان حق الدفاع.
وللتذكير فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن في تصريح مقتضب سابقا بأنه لا بد من الاختيار إما تونس أو الفساد وهو اختار تونس فأعلن الحرب لمكافحة هذا الورم الذي نخر جسد اغلب مؤسسات الدولة ومحاسبة المفسدين دون استثناء.
«اتفاق مبدئي»
سلسلة الإيقافات تم الاستناد فيها إلى قانون الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 حيث تم وضع الموقوفين تحت الإقامة الجبرية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال شفيق جراية الذي تم إيقافه في احد المقاهي بجهة البحيرة في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالملف الذي يتضمن تهما خطيرة ضدّ جراية وهي لاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وذلك وفق ما أفادت به وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته مؤخرا ،قرار هذه الأخيرة جاء طبقا للفصول 60 و 60 و32 من المجلة الجزائية و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
لسان الدفاع طالب بتمكينه من تصوير ملف منوبه شفيق جراية للاطلاع على فحواه حتى يتسنى له ممارسة حقه في الدفاع عنه ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتمكن من ذلك وفق ما أكده المحامي فيصل الجدلاوي الذي صرّح لــ«المغرب» فقال «توجهنا بمكتوب رسمي ال» قاضي التحقيق المتعهد بالملف لتمكيننا من تصوير الملف لمتابعة مجريات التحقيقات ونحن في انتظار الردّ «مضيفا أن هناك اتفاقا مبدئيا مع الفرع الجهوي للمحامين من اجل تمكيننا من هذا الحقّ والى اليوم لا يوجد شيء رسمي ونحن بصدد إيجاد طريقة نتمكن فيها من الحصول على نسخة من الملف وذلك في إطار حق الدفاع وضمان محاكمة عادلة لمنوبي من جهة وضمان الحفاظ على الأسرار المضمنة في الملف وذلك في إطار سرية الأبحاث» علما وأن الحصول على نسخة من الملف في طور التحقيق لم ينص عليها القانون صراحة بل يمكن لسان الدفاع من حق الاطلاع عليه فقط.
عقوبة تصل الإعدام
القضاء العسكري بصفته متعهدا بملف رجل الأعمال شفيق الجراية وجد نفسه بين مطرقة ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة وسندان سرية التحقيقات والأبحاث خاصة بالنظر إلى التهم الموجهة لجراية، فبالعودة إلى النصوص القانونية المستند عليها في ذلك تبين أن رجل الأعمال شفيق جراية وفي صورة ثبوت ما نسب إليه فإنه سيواجه عقوبة الإعدام من اجل الخيانة وتسخير نفسه لخدمة دولة أجنبية الفصول القانونية واضحة وصريحة فقد نصّ الفصل 60 مكرر من المجلة الجزائية «يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :أولا : كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو
بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،ثالثا : كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني». أما الفصل 123 من مجلة المرافعات العسكرية فينصّ على أن «يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة».في انتظار إيجاد الآلية المتفق عليها بين قاضي التحقيق ولسان الدفاع فإن الأمر يوحي بخطورة مضمون الملف وما يمكن أن يحدث في صورة تم تسريب أي معطى من معطيات الملف والوثائق المضمنة فيه.