القاضي الاداري حمدي مراد لـ«المغرب»: «قرارت الجامعة التونسية لكرة القدم لا تلزم أحدا... وما بني على باطل فهو باطل»

اثارت مسألة انعقاد الجلسة العامّة للجامعة التونسية لكرة القدم، في تجاهل منها للقرارات القضائية الصادرة في شانها والقاضية بايقاف تنفيذها، استنكار عدد من القضاة وبعض الهياكل الممثلة عنهم، الذين اعتبروها ظاهرة خطيرة تمسّ من استقلالية القضاء وبمبدإ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون.

وفي تصريح لـ«المغرب» أوضح القاضي الاداري، عن جمعية القضاة التونسيين ، حمدي مراد أنّ القضاء التونسي اصبح يشكو من تفاقم ظاهرة الامتناع عن تنفيذ القرارات الادارية من ذلك ما صدر عن الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يعدّ مسا من استقلالية القضاء.
«الخطأ الفاحش معمّر للذمّة»

افاد حمدي مراد بانّه من المفروض ان تذعن الجامعة التونسية لكرة القدم الى القرارات القضائية القاضية بتوقيف تنفيذ الجلسة العامة وإبطال النتائج المترتبة عنها، الّا أنها تعمدت رفض التنفيذ.

وخلافا لما تمّ تداوله من انّه لم يتم تبليغ الجامعة بقرار المحكمة الادارية، اكّد محدّثنا بانّ المحكمة يتمّ تبليغها بالطرق الادارية وقد توجّه عون من المحكمة الادارية في مناسبتين الى مقرّ الجامعة وتحديدا الى مكتب الضبط الخاصّ بها الّا أنه تمّ رفض تسلم القرار المذكور بطريقة اقل ما يقال عنها انها لا تليق بمؤسسة تساهم في تسيير مرفق عمومي في مناسبتين اثنين على حدّ تعبيره. وأوضح بانّه طبقا لاحكام الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية يوجب «على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه»، كما نصّ الفصل 10 من نفس القانون على أنّ عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية يُعتبر خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر. ذلك على غرار ما استقر عليه الفقه والقضاء من أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات الأساسية المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيّد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتّصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها.

«تجاهل قرارين قضائيين»
اوضح حمدي مراد بانّ الجامعة التونسية لكرة القدم تجاهلت قرارين قضائيين الاول صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 مارس 2016 والقاضي بإكساء القرار التحكيمي عدد21 المؤرخ في 16 مارس 2016 الصيغة التنفيذية والإذن بتذييله بها، وآخر صادر عن المحكمة الادارية يقضي صراحة بـالإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم بمقتضى البلاغ المضمّن تحت عدد 835 المؤرّخ في 16 فيفري 2016 و القاضي بالدّعوة إلى إجراء جلسة عامّة انتخابيّة كالإذن بإبطال نتائجه المتمثّلة في عقد الجلسة العامّة الانتخابيّة للجامعة التونسيّة لكرة القدم المزمع انعقادها بتاريخ 18 مارس 2016 وذلك إلى حين البتّ في الدّعوى الأصليّة.
واعتبر محدّثنا انّ هذه الممارسات تعتبر خطيرة جدّا وغير مقبولة، مشيرا الى ظاهرة عدم الامتثال الى القرارات القضائية قد تفاقمت وتفشت في الادارات التونسية.

«على رئيس الجمهورية التدخل السريع»
اكّد محدّثنا على ضرورة التدخل السريع والعاجل لرئيس الجمهورية للتصدّى لظاهرة الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية بصفة عامّة، عملا باحكام الفصل 111 من الدستور اقتضت أن «تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنفّذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني».

ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أصدر اول امس بيانا دعا فيه كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية. كما نبّه إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثّله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الاذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الفساد والاستبداد. وحمّل الجامعة التونسية لكرة القدم ومسيريها مسؤوليّة عدم الإذعان للقرارات القضائية وما يترتّب عن ذلك من بطلان لنتائج العملية الانتخابية ولأعمال هياكل التسيير المنبثقة عنها.

«قرارت الجلسة العامة باطلة»
افاد القاضي الاداري حمدي مراد بانّ قرارات الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القادمة قابلة للطعن بالبطلان. واوضح بانّ وطبقا لمصالح بعض الاطراف المعنية بالامر يمكن الدفع ببطلان قرارات الجلسة العامّة باعتبارها انبثقت عن جلسة عامّة باطلة قانونيا، مشيرا الى انّ القانون التونسي كرّس قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».

«امكانية التتبع الجزائي والمدني للجامعة»
اوضح محدّثنا بانّ الفصل 315 من المجلة الجزائية والقاضي بـ»يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،والأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يـذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة، والأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتـشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن، والأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من الثمن المحدّد ممن له النظر،والأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول محلاّتهم حال مباشرته تنفيذ مـا اقتـضاه».
وأكّد بانّه بإمكان كلّ متضرر من احدى القرارت التي اتخذتها الجلسة العامّة للجامعة التونسية لكرة القدم ان يقوم بتتبعها جزائيا، ذلك على غرار امكانية اثارة مسؤوليتها المدنية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115