قضية الحال تعود أطوارها الى شهر ماي الفارط حيث تقدمت والدة المتضررة وهي تشيكية الجنسية، من ولاية المهدية، ببلاغ الى الوحدات الامنية مفاده انّ ابنتها تتعرّض الى التحرّش الجنسي من قبل احد أساتذتها، علما وانّ المتضّرة من مواليد 1999 وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير مساعد الوكيل العام فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب».
واكّد محدّثنا انّ المتهم كان يحثّ الطفلة على زيارته للمنزل، ذلك على غرار محاولة استدراجها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وأمام تواصل رفضها للمتهم والتصدي لها، أصبح يستغلّ الفروض ليضغط على المتضررة من خلال تنزيل اعدادها وتهديدها بذلك.
ونظرا لصعوبة إثبات عملية التحرّش، اتفقت المتضررة مع صديقاتها بتنزيل تطبيقة يمكن من خلالها ربط هاتف المتضررة بحاسوب يتمّ من خلاله تسجيل اللقاء الذي سيدور بينهما. وقد تمّ بالفعل تسجيل فيديو يؤكد تعمّد المتهم، وهو من مواليد 1959، الاعتداء على الطفلة المذكورة.
وقد تمت احالته من أجل الاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة دون الـ18 وبدون رضاها طبقا لأحكام الفصل 28 والذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة...» والفصل 229 والذي ينصّ على انه «ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصول227 مكرر و228 و228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباءه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص».
وأوضح مصدرنا بانّ المحكمة اعتبرت أن الأمر تجاوز التحرش الجنسي، نظرا لتوفر كافة أركان جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة دون سنّ 18، وقد قضي في حقه ابتدائيا بالسجن لمدّة سنتين.
من جهتها أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العقوبة المقرّرة ابتدائيا في حق المتهم وقررت إسعافه بتأجيل التنفيذ، وذلك نظرا لتولي المتضرّرة اسقاط حقّها في التتبع الجزائي ونظرا لنقاوة سوابقه وفق ما اكده مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير.