المساعد الأول لوكيل الجمهورية بسوسة 2 زهية الصياد لـ«المغرب»: «الروسيون الثلاثة يواجهون حزمة من التهم تراوحت بين جنايات وجنح»

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، بفتح بحث تحقيقي ضدّ 3 روسيين من اجل جملة الجرائم المتعلقة بمحاولة سرقة معاليم تستخلص لفائدة اتصالات تونسية وتكوين عصابة مفسدين وغيرها.

في تصريح لـ»المغرب» أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 المساعدة الاولى لوكيل الجهورية زهية الصيد انّ النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 3 روسيين تمّ القاء القبض عليهم باحد المنازل بمنطقة اكودة من اجل ارتكابهم جملة من الجرائم، والاحتفاظ بهم على ذمّة التحقيق في انتظار ان تتم إحالتهم على القضاء، وقد تمت انابة فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة لمواصلة التحريات.

« تراوحت بين الجنايات والجنح»
وأوضحت محدّثتنا بانّ الروسيين الثلاثة يواجهون جملة من التهم، تتراوح بين جنح وجنايات، حيث تعلقت بمجلة الاتصالات وأخرى تعلقت بالمجلة الجزائية وتحديدا طبقا لاحكام الفصول التالية الفصل 131 والذي ينص صراحة على انّ «كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام».والفصل 132 والذي ينصّ على انّه «يعاقب بالسجن مدة ستّة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل131 ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة...» والفصل 199 مكرر والذي ينصّ على انّه «يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية. وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو تدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور. ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل من يتعمد إفساد أو تدمير سير نظام معالجة معلوماتية.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدخل بصفة غير شرعية بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الفعلة المذكورة من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني.

والمحاولة موجبة للعقاب» و الفصل 258 الذي يؤكد انّ «من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء» والفصل 264 والذي ينصّ على انه «يكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى263 من هذه المجلة. والمحاولة موجبة للعقاب».

في انتظار استكمال التحريات
الروسيون الثلاثة، اثناء استنطاقهم لدى باحث البداية، انكروا ما نسب اليهم من تهم تعلقت بسرقة المكالمات الهاتفية الواردة من الخارج وتحويل مسارها ومحاولة سرقتها، معللين ذلك بانهم كانوا ينوون تركيز مؤسسة اتصلات بالبلاد التونسية نظرا لتواتر قدوم عدد هام من الروس الى....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115