الخاص باللجنة باعتباره ينص على أن هذه الأخيرة يمكنها التمديد بثلاثة أشهر أخرى في صورة عدم استكمال الاجراءت ولكن بإجراء عملية حسابية بسيطة هل يستقيم الوضع؟ خاصة وأن قنوات الحوار لا تزال مسدودة بين المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة. «المغرب» فتحت الملف وسلطت الضوء على المسألة من الناحية القانونية.
وللتذكير فإن سليم شيبوب هو أول من توجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة كطالب للمصالحة مع الدولة وتلته عديد الملفات الأخرى خاصة تلك التي تعهد بها بعد الثورة القطب القضائي المالي والدولة متضررة فيها
ماذا يقول دليل الاجراءات؟
هذه الوثيقة أي دليل الإجراءات يعتبر ملزما للهيئة أمام الغير فعلى كل اللجان المنضوية صلبها إعداد دليل للعمل به وبالعودة إلى ذلك المتعلق بلجنة التحكيم والمصالحة بصفتها وسيطا في ملفات الصلح بين المتضرر والضحية وبقراءة الفصل 22 منه والخاص بجلسات التحكيم والمصالحة فهو ينص على أن «تجرى جلسات التحكيم والمصالحة في مقر هيئة الحقيقة والكرامة على أن لا يتجاوز أجل إبرام اتفاقية التحكيم والمصالحة ثلاثة أشهر من تاريخ استدعاء المطلوب للتحكيم والمصالحة وأن لا تتجاوز أجل صدور قرار التحكيم والمصالحة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدّة». وبالعودة إلى تاريخ انطلاق مسار الصلح مع سليم شيبوب فقد تم إبرام الاتفاق المبدئي يوم 5 ماي 2016 وبالتالي طبقا للنص القانوني سالف الذكر فإن احتساب الثلاثة أشهر الأولى تنطلق من ذلك التاريخ اي 5 ماي 2016 فيكون آخر أجل لإصدار القرار التحكيمي بتاريخ 5 أوت 2016 وفي صورة لم يحصل وذلك فالتمديد يكون من التاريخ المذكور والى غاية 5 نوفمبر 2016 وهو الأجل الأقصى باعتبار القانون ينص على أن عملية التمديد تكون لمرة واحدة فقط.
هنا أصبحت الصورة واضحة وجلية بأن قرار اللجنة بالتمديد مرة ثانية بطلب من طالب الصلح لأنه ينتظر اختبارا لم يجهز بعد لا سند قانوني له لأنها استوفت كل الآجال. كما أن الأسئلة التي تطرح بخصوص الاختبارات من يجريها ؟ هل أذنت به اللجنة؟ خاصة وأن الاختبارات عادة ما تتعلق بالمحاكم وتجرى أيضا في المراحل الأولى للصلح ليس في الوقت البدل الضائع. فبالرجوع الى الفصل 24 المتعلق بالاختبارات والمضمن في دليل الإجراءات فهو ينص على أنه «يمكن للجنة التحكيم والمصالحة الاستعانة برأي خبير أو أكثر في مختلف المسائل الفنية والقانونية المطروحة في الملف التحكيمي. وتحمل مصاريف الاختبار على الطرف المنسوب إليه الانتهاك.» أما في صورة عدم اتفاق الطرفين فإن الفصل 27 من الدليل ذاته يقضي أن تنتصب اللجنة كحكم بينهما و«تصدر قرارا تحكيميا تفصل فيه جميع النقاط المتنازع عليها وفي صورة اتخاذ قرار بثبوت المسؤولية فإن قرارها يتضمن وجوبا تحديد قيمة التعويض المستحق وأوجه جبر الضرر الأخرى ومآل المصاريف».
قنوات الحوار مع المكلف العام بنزاعات الدولة لا تزال مسدودة؟
منذ حرب البيانات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة والمكلف العام بنزاعات الدولة من جهة أخرى وذلك على خلفية ما حدث في جلسة عمل جمعت الطرفين بخصوص ملفات المصالحة إذ غادر المكلف العام القاعة احتجاجا على الطريقة التي يتعامل بها رئيس لجنة التحكيم مع العلم أن الدولة طرفا في الصلح ومتضررة. انقطعت سبل الحوار بين الدولة والوسيط وبالتالي بين الدولة وطالب الصلح لأن المكلف العام طالب الهيئة بالاعتذار لأنها مست من هيبة الدولة وهو ما لم يحدث مما يجعلنا نطرح سؤالا جوهريا وهو هل أن انقطاع المفاوضات مع المكلف العام هو السند الخفي لقرار التمديد الذي اتخذته لجنة التحكيم والمصالحة؟ سؤال يبقى مطروحا كغيره في ظل غياب إجابة من الجهة المعنية بالأمر التي ربما خيرت قطع سبل التواصل مع الإعلام أيضا ؟