إلى تعليلات على المستويين الدستوري والتشريعي علما وأنه بإمكان الأطراف الطاعنة مواصلة اعتراضهم بالسبل القانونية المتاحة وذلك عن طريق التقدم بمطلب استئناف لتلك الأحكام لدى المحكمة الإدارية لتنظر فيها الدوائر الاستئنافية وهي آخر مراحل التقاضي فيما يتعلق بمثل هذه الطعون ليتم بعدها وان وجدت الإعلان عن النتائج النهائية لتركيبة المجلس المذكور.
الطعون التي قدمت وعددها اثنان قد صدرت عن ستة محامين من بين المترشحين للمجلس الأعلى للقضاء وقد جرت العملية الانتخابية في 23 أكتوبر المنقضي ولم ينالوا مقعدا فيه علما وأن نسبة إقبال المحامين على صناديق الاقتراع كانت الأضعف بين كل الأصناف.
«التناصف والمقعد الشاغر أهم نقاط الطعن»
أكد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية بأن الطعنين المقدمين قد اشتركا في نقطة آلية التناصف إذ عاب المحامون على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسألة سوء تطبيق مبدأ التناصف واعتبروها مخطأة في إلزام الناخبين باختيار رجلين وإمرة أو امرأتين ورجل من بين المترشحين وهو ما لا يتطابق مع الواقع خاصة وأن عدد الترشحات المقدمة من المحاميات اقل من المحامين الذكور في المقابل كانت النتائج فوز المحاميات بأكثر نسبة من زملائهم المحامين الرجال. وقد استند الطاعنون في ذلك إلى الفصل 26 من قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي ينص على أنه « تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة،ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين» وقد تم التركيز على الجملة الأخيرة من المحتوى المذكور.
كما تم الطعن أيضا في نقطة أخرى وهي مشكل المقعد الذي بقي شاغرا وعابوا ايضا على الهيئة عدم تلافي هذا الإشكال باتخاذ أي إجراء قبل انطلاق الانتخابات وللتذكير فإن الشغور متعلق بالمدرسين الباحثين المختصين في القانون العام مالية عمومية وجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي وذلك بسبب عزوف المعنيين عن تقديم ترشحاتهم وقد أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا الخصوص بأنه بعد عقد أولى اجتماعات المجلس الاعلى للقضاء ستنظر في الموضوع وتقوم بإجراء انتخابات جزئية.
هذا ما عللت به المحكمة قرارها
من جهتها اختلفت المحكمة الإدارية في تأويل النص القانوني الذي استند إليه الطاعنون بالنسبة لآلية التناصف ونظرت في المسألة على المستويين الدستوري والتشريعي إذ اعتبرت بخصوص مبدأ التناصف بأن الفصل 34 من الدستور ينص على أن «الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» وهذا متوفر فيما يتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء كما استندت الدوائر الجالسة إلى الفصل 46 من الدستور والذي ينص بدوره على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في.....