منبر : حل القضية الفلسطينية مقترن بحل قضية اللاجئين

إن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزا قانونيا يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدإ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة إلى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة، والتعويض يعتبر عنصراً مكملا لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقا ملازما

له يستفيد منه كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد إلى دياره من جهة أخرى. اذن المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين مرفوضة، والمحاولات الإسرائيلية لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني تعدي صارخ للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية. اليوم يجب على المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية التوصل الى حل عاجل وسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الإدعاءات والسياسات الاسرائيلية التي لاحقت الفلسطيني ومازالت حتى بعد تهجيره وسرقة أرضه وكل ما يملك. اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، هو أي شخص كان في 29جانفي 1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في 24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلك بين 15 / 5/ 1948 - 20 / 7/ 1949، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29 /

11/ 1947، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 20 / 7/ 1948، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لا، هم لاجئون حتى عودتهم إلى وطنهم وأراضيهم، ولا يستطيع أيا كان تغيير هذه الحقيقة. على كل لاجئ وكل فلسطيني التمسك بمصطلح اللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض فهذه المفردات كفيلة في يوم من الايام أن تعيد الحق لاصحابه، حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أي حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.فحق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي للشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب.
إن تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة (3).

• القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 273 لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط قبول عضوية الدولة الاسرائيلية في هيئة الامم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين الى ديارهم القرار (194).

• قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم، فقرار الجمعية العامة رقم 36 / 146 ج بتاريخ 16/ 11/ 1981 جاء تحت عنوان (الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً.
بالتالي مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الإنسان، ولتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الأراضي المحتلة، وهي جميعا تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14 / 6/ 1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/ 12 / 1990.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115